نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 155
< فهرس الموضوعات > زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > قوله : « والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيّ الصنفين شاء » . هذا مع تساويهما قيمة أو بذله الأجود ، وإلا فالأجود التقسيط . قوله : « لو قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، أو قد أخرجت ما وجب عليّ قبلُ منه ، ولم يكن عليه بيّنة ولا يمين ولو شهد عليه شاهدان قُبل » . إنّما تقبل شهادتهما بعدم الإخراج إذا انحصرت على وجه ينضبط إذ الشهادة على النفي الصرف غير مسموعة ، وضبطها بأن يدّعي إخراج شاة معيّنة في وقت معيّن ، فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك ، أو أنّه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته قبله ، ونحو ذلك . قوله : « ولا تُؤخذ الرُّبّى : وهي الوالد إلى خمسة عشر يوماً » . الرُّبّى بضمّ الراء وتشديد الباء : العنز الوالد عن قرب بمنزلة النفساء من الإنسان ، والمانع من إخراجها المرض ، فلا تجزئ وإن رضي المالك بدفعها على الأقوى . قوله : « وقيل : إلى خمسين » . وهو ضعيف . قوله : « لا الأكولة » . هي بفتح الهمزة ، ولو دفعها المالك جاز قوله : « ولا فحل الضراب » . المراد به القويّ المحتاج إليه لضرب الإناث التي عنده عادةً ، فلو استغنى عنها أو عن بعضها كان كغيره . [ زكاة الذهب والفضّة ] [ النصاب ] قوله : « ولا تجب الزكاة في الذهب حتّى يبلغ عشرين ديناراً » . المراد بالدينار هنا المثقال . ص 138 قوله : « وقيل : لا زكاة في العين حتّى تبلغ أربعين ديناراً » . ضعيف .
155
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 155