responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > قويّ ، وسنّ الجذع سبعة أشهر إلى سنة .
قوله : « ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار » .
هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتى أو سليم من العوار ، أمّا لو كان جميعه كذلك أجزأ الإخراج منه ، ولو اختلفت قسّط إن لم يتبرّع بالجيّد .
قوله : « قيل : يُقرع » .
بل يتخيّر المالك مطلقاً .
[ اللواحق ] قوله : « ولو أمهر امرأة نصاباً وحال عليه الحول في يدها فطلَّقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفّراً » .
بمعنى أنّه لا ينقص النصف عليه بسبب الزكاة وإن كان لها الإخراج من عينه ، فتغرم له حينئذٍ نصف المخرج . ولا فرق في وجوب الزكاة عليها بين أن يكون الطلاق قبل تمكَّنها من الإخراج وبعده ، ولا يلحق الأوّل بتلف النصاب بغير تفريط لرجوع عوضه إليها وهو البضع ، بخلاف التالف .
قوله : « فلو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه » .
هذا إذا كان في النصاب بنت مخاض أو ما في معناها ليسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامّة من غير زيادة . أمّا لو فرض كونها زائدة عليها في السنّ والقيمة ، أمكن أن يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء واحدة من النصاب ، ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه ، فيجب في الثالث خمس أُخرى ، بل يمكن تعدّد الخمس أيضاً ، ويمكن العكس ، بأن يكون النصاب بأجمعه ناقصاً عن بنت المخاض ، كما لو كانوا ذكراناً ، ينقص قيمة كلّ واحد ثمنها ، فينقص من الحول الأوّل عن خمس وعشرين ، فلا يجب للثاني خمس ، وهذا كلَّه وارد على إطلاق العبارة .
ص 137 قوله : « والنصاب المجتمع من المعز و . وكذا من الإبل العراب والبَخاتيّ » .
العراب بكسر العين ، والبَخاتيّ بفتح الباء جمع بُختيّ بضمّها .

154

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست