نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 144
< فهرس الموضوعات > القصر فيها < / فهرس الموضوعات > بالشروع في الركعة الثالثة وإن لم يركع عنها . والصوم الواجب والندب إن عيّنا من المسافر ، والنافلة المقصورة . ومعنى عدم الرجوع إلى القصر بعد الصلاة تماماً وما في حكمها البقاء عليه إلى أن يخرج إلى مسافة مقصودة جديدة . [ القصر فيها ] ص 125 قوله : « أمّا القصر ، فإنّه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعاً ، ولم يرد الرجوع ليومه على قول » . الأشهر أنّه يتمّ . قوله : « أو في أحد المواطن الأربعة » . الأُولى اختصاص الحكم بالمساجد الثلاثة ، والمراد بالحائر : ما دار عليه سور الحضرة الحسينيّة دون سور البلد ، والتخيير فيها مختصّ بالصلاة ، أمّا الصوم فيتعيّن فيه القصر . قوله : « ولو كان جاهلًا بالتقصير فلا إعادة » . وكذا لو جهل المسافة فأتمّ ثمّ تبيّنت وإن كان في الوقت . قوله : « ولو قصّر المسافر اتّفاقاً لم يصحّ » . فسّر الاتّفاق بقصر قاصد المسافة جاهلًا بوجوبه ، وبقصر الجاهل ببلوغ المقصود مسافة ثمّ تبيّن المطابقة ، وبنيّة الصلاة تماماً مع العلم بالمسافة ووجوب القصر ثمّ سلَّم على اثنتين ناسياً ، والكلّ صحيح . قوله : « وإذا دخل الوقت وهو حاضر ، ثمّ سافر والوقت باق ، قيل : يتمّ » . قويّ مع مضيّ مقدار الصلاة وشرائطها المفقودة قبل بلوغ محلّ الترخّص . قوله : « كذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باقٍ ، والإتمام هنا أشبه » . قويّ مع إدراك ركعة مع الشرائط المفقودة بعد بلوغ حدود البلد . قوله : « ويستحبّ أن يقول عقيب كلّ فريضة ثلاثين مرّة : سبحان الله والحمد للَّه ولا إله إلا الله والله أكبر » .
144
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 144