نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 128
< فهرس الموضوعات > صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > كالركوع ، دون المختلف فيه كالفاتحة . قوله : « فإن عاد ثالثة قُتل ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو الأحوط » . حسن . [ صلاة الجماعة ] قوله : « وتدرك صلاة الجماعة بإدراك الركوع ، وبإدراك الإمام راكعاً » . أي اجتماعه معه في حدّ الراكع وإن لم يدرك الذكر أو بعضه . قوله : « على الأشبه » . قويّ . قوله : « ولا تصحّ مع حائل . يمنع المشاهدة » . أي يمنعها في جميع الصلاة ، فلو شاهده في بعضها كفى . ويعتبر في الحائل المانع كونه جسماً غير مأموم ، ولا فرق بين الأعمى وغيره . ص 113 قوله : « إلا أن يكون المأموم امرأة » . والإمام رجل ، ويشترط مع ذلك علمها بانتقالات الإمام إلى الركوع والسجود ومنهما لتتحقّق المتابعة الواجبة . والخنثى كالرجل إذا كان مأموماً ، وكالمرأة إذا كان إماماً . قوله : « ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم ، بما يعتدّ به كالأبنية ، على تردّد » . هذا هو الأشهر ، والمرجع في الاعتداد إلى العرف ، وقدّر بما لا يتخطَّى عادة ، وهو قريب منه . قوله : « ويجوز أن يقف على علوّ من أرض منحدرة » . مع مساواة موضع مساجد كلّ منهما بالنسبة إليه ، أو ما في حكمها . قوله : « ولو كان المأموم على بناءٍ عالٍ كان جائزاً » . مع عدم أدائه إلى البعد المفرط عادةً ، ولا عبرة بتقدير البناء واقعاً في التقدّم والتأخّر . قوله : « ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة » .
128
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 128