responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > كالركوع ، دون المختلف فيه كالفاتحة .
قوله : « فإن عاد ثالثة قُتل ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو الأحوط » .
حسن .
[ صلاة الجماعة ] قوله : « وتدرك صلاة الجماعة بإدراك الركوع ، وبإدراك الإمام راكعاً » .
أي اجتماعه معه في حدّ الراكع وإن لم يدرك الذكر أو بعضه .
قوله : « على الأشبه » .
قويّ .
قوله : « ولا تصحّ مع حائل . يمنع المشاهدة » .
أي يمنعها في جميع الصلاة ، فلو شاهده في بعضها كفى . ويعتبر في الحائل المانع كونه جسماً غير مأموم ، ولا فرق بين الأعمى وغيره .
ص 113 قوله : « إلا أن يكون المأموم امرأة » .
والإمام رجل ، ويشترط مع ذلك علمها بانتقالات الإمام إلى الركوع والسجود ومنهما لتتحقّق المتابعة الواجبة . والخنثى كالرجل إذا كان مأموماً ، وكالمرأة إذا كان إماماً .
قوله : « ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم ، بما يعتدّ به كالأبنية ، على تردّد » .
هذا هو الأشهر ، والمرجع في الاعتداد إلى العرف ، وقدّر بما لا يتخطَّى عادة ، وهو قريب منه .
قوله : « ويجوز أن يقف على علوّ من أرض منحدرة » .
مع مساواة موضع مساجد كلّ منهما بالنسبة إليه ، أو ما في حكمها .
قوله : « ولو كان المأموم على بناءٍ عالٍ كان جائزاً » .
مع عدم أدائه إلى البعد المفرط عادةً ، ولا عبرة بتقدير البناء واقعاً في التقدّم والتأخّر .
قوله : « ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة » .

128

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست