responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > حكم القضاء < / فهرس الموضوعات > إلا أن يخرج عن العادة حدّا فيلحق بالإغماء .
قوله : « ولو أكل غذاءً مؤذياً فال إلى الإغماء لم يقض » .
مع جهله بكونه مؤذياً ، أو اضطراره إليه ، أو إكراهه عليه ، وإلا وجب القضاء .
قوله : « ولو ارتدّ المسلم أو أسلم الكافر ثمّ كفر ، وجب عليه القضاء زمان ردّته » .
لا فرق في ذلك بين الفطريّ والملَّيّ لقبول توبة الفطريّ باطناً على الأقوى فيمكنه القضاء ، ولو قتل قبله بقي في ذمّته .
[ حكم القضاء ] ص 111 قوله : « فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكَّد الاستحباب . ويستحبّ أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ » .
فإن عجز فعن كلّ أربع ، فإن عجز فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، فإن عجز فعن كلّ يوم .
قوله : « ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر » .
المراد بالفائتة هنا المتّحدة ، فإنّ مذهبه وجوب تقديمها على الحاضرة مع السعة مطلقاً ، والأقوى أنّها كغيرها في سعة وقت قضائها .
قوله : « ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ، و . وتترتّب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر » .
المراد أنّ السابقة من الفوائت يجب تقديمها في القضاء على اللاحقة منها ، فإذا فاته ظهر وعصر وجب تقديم الظهر في القضاء على العصر ، وهكذا . والمعروف من الترتيب أنّ المرتّب متأخّر عن المرتّب عليه ، خلاف ما يظهر من العبارة ، وحينئذٍ فيحتاج في تحصيل المراد من العبارة إلى تكلَّف يتضمّن الترتّب معنى التقدّم ونحوه .
قوله : « فإن فاتته صلوات لم تترتّب على الحاضرة ، وقيل : تترتّب ، والأوّل أظهر » .
الأقوى عدم ترتّبها عليها مطلقاً ، نعم يستحبّ تعجيل القضاء مع سعة وقت الحاضرة وتقديمها عليها ، والعدول منها إليها لو شرع فيها ناسياً ، ولا فرق بين فائتة يومها وغيرها ، ولا بين المتّحدة والمتعدّدة .

126

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست