responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > الخلل عن سهو < / فهرس الموضوعات > قوله : « إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلَّى فيه ، وصلَّى ، أعاد » .
لا فرق فيه بين ما تتمّ الصلاة فيه منفرداً وغيره كالخاتم المتّخذ من عظم ما لا يعلم أصله .
[ الخلل عن سهو ] قوله : « فإن أخلّ برُكنٍ أعاد » .
أي إخلالًا لا يتدارك على وجهه ، لا مطلق الإخلال كما ينبّه عليه بالفروع الآتية .
قوله : « وقيل : يُسْقِط الزائد ويأتي بالفائت إلى قوله : والأوّل أظهر » .
قويّ .
قوله : « وكذا لو زاد في الصلاة ركعة سهواً » .
إنّما تبطل بزيادة ركعة سهواً إذا لم يكن جلس آخرها بقدر التشهّد ، وإلا صحّت ، وكذا القول في زيادة أكثر من ركعة ، ويتخيّر حينئذٍ بين هدم الزائد ، وإكماله ركعتين وجعلهما نافلة إن لم تبلغهما الزيادة . ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وسلم ، وبعد الركوع الأقوى إلحاقه بزيادة الثانية .
قوله : « وقيل : إذا شكّ في الركوع فركع ، ثمّ ذكر أنّه كان ركع ، أرسل نفسه إلى قوله والأشبه البطلان » .
قويّ .
قوله : « وإن نقص » [1] .
أي نقص ركعة ، أمّا لو نقص ركوعاً أو سجدتين بطلت مطلقاً على الأقوى .
ص 105 قوله : « وإن كان يبطلها عمداً لا سهواً فيه تردّد ، والأشبه الصحّة » .
قويّ .
قوله : « وكذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر » .
الأولى كون المشبّه به الحكم بالصحّة المتّصل به لا التفصيل بتمامه لأنّ التسليم غير ركن ، فلا تبطل الصلاة بتركه نسياناً مطلقاً .



[1] في « م » : وإن نقص ركعة . وهو مطابق لبعض طبعات المتن « شرائع الإسلام » .

120

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست