responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > آداب الجمعة < / فهرس الموضوعات > بل بعد الزوال مطلقاً ، ويلحق بالبيع ما أشبهه من العقود والإيقاعات .
قوله : « وكان البيع صحيحاً على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « ولو كان أحد المتعاقدين ممّن لا يجب عليه السعي ، كان البيع سائغاً بالنظر إليه ، حراماً بالنظر إلى الأخر » .
الأقوى تحريمه عليهما .
قوله : « وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحبّ أن يصلَّي جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأوّل أظهر » .
الأقوى الاستحباب ، والمراد به كون الجمعة أفضل الفردين الواجبين على التخيير ، وهما الجمعة والظهر ، وذلك لا ينافي كونها واجبة تخييراً لأنّ الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري ، لا بمعنى رجحان فعلها مع جواز تركها لا إلى بدل لأنّ ذلك لم يقل به أحد . وعلى هذا فينوي بها الوجوب وتجزئ عن الظهر ، وشرطها ما ذكره المصنّف من إمكان الاجتماع ، أي اجتماع العدد المعتبر جماعة وإن لم يكن فيهم الإمام أو مَن نصبه ، والخطبتان على الوجه المعتبر وإن انضمّ إليهما ذكر أئمّة الجور والثناء عليهم تقيّة .
قوله : « إذا لم يتمكَّن المأموم من السجود مع الإمام في الأُولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع [ صحّ ] ، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأُولى » .
ولو أطلق أجزأ وانصرفا إلى الأُولى أيضاً .
قوله : « فإن نوى بهما الثانية قيل : تبطل الصلاة » .
قويّ .
[ آداب الجمعة ] قوله : « أمّا آداب الجمعة : فالغسل ، والتنفّل بعشرين ركعة ، ستّ عند انبساط الشمس » .

108

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست