نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106
< فهرس الموضوعات > من تجب عليه الجمعة < / فهرس الموضوعات > قوله : « ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة » . إذا وقعتا حالة القيام ، أو ما دونه من الحالات التي لا تبلغ الجلوس . ولو أوقعهما جالساً فصلَ بينهما بسكتة حالته ، ولو تعذّر الجلوس بينهما سقط كتعذّر القيام فيهما . قوله : « وهل الطهارة شرطٌ فيهما ؟ فيه تردّد ، والأشبه أنّها غير شرط » . الأقوى اشتراطها من الحدث والخبث . قوله : « ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر ، وفيه تردّد » . الأقوى وجوب إسماع مَن لا يشقّ إسماعه عادةً وإن زاد عن العدد المعتبر ، لكن إنّما يشترط في صحّتها إسماع العدد خاصّة ، فيأثم بترك إسماع الزائد خاصّة . قوله : « الرابع : الجماعة ، فلا تصحّ فُرادى » . تتحقّق الجماعة بنيّة المأموم الاقتداء بالإمام ، ويعتبر في انعقادها نيّة العدد المعتبر الاقتداء ، وإنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها كما مرّ . ص 86 قوله : « الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أُخرى . وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة ولو لم تتحقّق السابقة أعاد ظهراً » . عدم تحقّق السابقة يشمل ما لو عُلمت ابتداءً ثمّ اشتبهت ، وما لو ابتدأ مع العلم بها في الجملة ، وما لو شكّ في السبق والاقتران . والأقوى في الأخير إعادة الجمعة لا غير ، إمّا باجتماعهم عليها ، أو يفرقهم المسافة المعتبرة في صحّة المتعدّدة . [ من تجب عليه الجمعة ] قوله : « النظر الثاني : فيمن تجب عليه ، ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف ، والذكورة ، والحريّة . ، والمرض » . الذي يتعذّر معه حضور محلّ الجماعة ، أو يشقّ بما لا يتحمّل عادة ، ويوجب زيادة أو بطء برئه ، وفي حكمه معلَّل المريض حيث لا يكون غيره . قوله : « والعرج » .
106
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106