نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 105
قوله : « الثاني : العدد ، وهو خمسة الإمام أحدهم ، وقيل سبعة : والأوّل أشبه » . قويّ . قوله : « ولو انفضّوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة سقط الوجوب » . سقوطاً مراعى بعدم عود مَن تنعقد به الجمعة ، ثمّ إن عادوا بعد الانفضاض بنى على ما سبق منها ، وفي معناه انفضاض مَن ينقص به العدد المعتبر . ص 85 قوله : « وإن دخلوا ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد » . بل وإن لم يبق غير الإمام فيتمّ فرادى ، كما يتمّ المأموم كذلك إذا تعذّر إتمامها [1] مؤتمّاً . قوله : « الثالث : الخطبتان ، ويجب في كلّ واحدةٍ منهما : الحمد للَّه والصلاة على النبي وآله والوعظ » . ويتعيّن الحمد والصلاة والوعظ بتعيّن الحمد والصلاة بلفظهما ، ولا ينحصر الوعظ في لفظٍ ، ويجب الترتيب كما ذكر ، وإيقاعها بالعربيّة مع الإمكان . قوله : « وقراءة سورة خفيفة ، وقيل : يجزئ ولو أية » . قويّ . قوله : « ويجوز إيقاعها قبل زوال الشمس حتّى إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصحّ إلا بعد الزوال » . أولى . قوله : « ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة » . المراد بها هنا إمكان القيام حالة الخطبة أو بعضها بدون مشقّة لا تتحمّل عادة ، فلو أمكن القيام في بعضها وجب ، ولو تعذّر فيها أجمع أو في بعضها أجزأ المعجوز عنه من جلوس ، وكذا القول في باقي مراتب العجز كالصلاة . وإنّما يجزئ كذلك لو تعذّر خطبة غيره ممّن هو أعلى حالًا منه ، وإلا وجب الأكمل .