responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > شروط الجمعة < / فهرس الموضوعات > قوله : « وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثمّ لا تقضى جمعة ، وإنّما تقضى ظهراً » .
ضمير « تقضى » لا يناسب عوده إلى « الجمعة » إذ لا قضاء لها ، ولأنّ القضاء يجب مساواته للمقضيّ كميّةً ، والظهر لا يناسب الجمعة كذلك ، بل قال المصنّف في المعتبر : إنّه عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة وهو أحد الأمرين الجمعة أو الظهر مع فواتها . والمراد بقضاء الوظيفة ظهراً الإتيان بها كذلك من باب * ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ) * [1] ، * ( فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ ) * [2] .
ص 84 قوله : « لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ولو تيقّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت لا يتّسع لذلك فقد فاتت الجمعة » .
الأقوى الاكتفاء في وجوبها بإدراك ركعة بعد الخطبتين ، ووجوب الشروع فيها متى احتمل ذلك . ثمّ إن طابق ما يحصل به إدراكها صحّت ، وإلا فلا .
قوله : « فأمّا لو لم يحضر الخطبة وأوّل الصلاة ، وأدرك مع الإمام ركعة ، صلَّى جمعة » .
لكن يأثم بتفويت سماع الخطبة اختياراً لوجوب الحضور عندها والاستماع ، وإن صحّت الصلاة .
قوله : « وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية على قول » .
قويّ ، والمعتبر اجتماعهما في حدّ الراكع وإن لم يجتمعا في الذكر .
[ شروط الجمعة ] قوله : « الجمعة لا تجب إلا بشروط : الأوّل : السلطان العادل أو من نصبه ، فلو مات في أثناء الصلاة لم تبطل ، وجاز أن يقدّم الجماعة مَن يتمّ بهم الصلاة » .
إن كان فيهم صالح للإمامة ، وحينئذٍ فيجب عليهم التقديم وعليه التقدّم . ولو تعدّد صالح وجبَ كفايةً ، ويجب عليهم تجديد نيّة القدوة ، ثمّ إن كان في أثناء القراءة ابتدأ من حيث قطعَ الإمام إن كان قطع على رأس أية أو جملة تامّة ، وإلا فمن أوّلها . ولو ابتدأ من أوّل القراءة مطلقاً كان أولى ، ولو تعذّر الاقتداء أتمّوا فرادى .



[1] الجمعة ( 62 ) : 10 .
[2] البقرة ( 2 ) : 20 .

104

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست