نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100
< فهرس الموضوعات > التشهد والتسليم < / فهرس الموضوعات > الطهارة ، ولا استقبال القبلة على الأظهر » . قويّ ، وكذا غيره من شروط الصلاة ، والأقوى أنّه لا يجب فيه سوى وضع الجبهة وإن كان ضميمة باقي واجبات السجود أحوط . والنيّة مقارنة للوضع أو حالة استدامته ، ويجب اشتمالها على قصد الفعل واجباً أو ندباً ، وتعيين ما يسجد له من سماع وقسيميه ، متقرّباً . ولو نوى سجود العزيمة مطلقاً ، فإن كان في ذمّته نوعان فصاعداً لم يجز ، وإلا فالأقرب الإجزاء ، ولو أخلّ بالفوريّة بقيت أداءً مدّة العمر ، والظاهر عدم وجوب التعرّض في نيّته له أيضاً ، ويستحبّ فيها الذكر المخصوص ويجزئ مطلقه . ص 78 قوله : « سجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النِّعَم ، ودفع النِّقَم ، وعقيب الصلوات ، ويستحبّ بينهما التعفير » . أي تعفير الجبينين ، وهو وضعهما على العَفَر بالفتح وهو التراب ، وكذا الخدّين . وفي تأدّي السنّة بوضعها على ما يصحّ السجود عليه وجه وإن كان التراب أولى ليتحقّق معنى الاشتقاق . [ التشهّد ] قوله : « من لم يحسن التشهّد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه » . ويجب فعل الباقي بالترجمة إن أحسنها ، كما يجب لو لم يحسن شيئاً . [ التسليم ] ص 79 قوله : « وهو واجب على الأصحّ » . أحوط . قوله : « ومسنون هذا القسم أن يسلَّم المنفرد تسليمة واحدة ويومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه » . هو بضمّ الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء قبال مؤخّر طرفيها الذي يلي الصدغ ، واستحباب الإيماء كذلك هو المشهور .
100
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100