responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72


لا يخفى أن المراد بالأصل هنا أحد أمرين : إما الراجح الشائع ، وإما أصالة الحقيقة .
ومورد الأول ما إذا كان المعنى طبيعيا له أصناف ، فإذا شك في أنه أراد الصنف الشائع وهو البيع أو غيره وهو الصلح مثلا فالراجح هو البيع ، وبعد ما عرفت أن طبيعي التمليك بعوض منحصر في البيع ، فلا مجال للأصل بهذا المعنى .
ومورد الثاني ما إذا كان طبيعي التمليك بعوض منحصرا في البيع ، وإرادة غيره منه لا يكون إلا مجازا ، فإذا شك في إرادة المعنى الحقيقي فالأصل هو إرادة المعنى الحقيقي ، كما هو مقتضى أصالة الحقيقة .
ومنه تبين : أن مراد القائل من قوله الأصل في تمليك عين بعوض هو البيع ، إن كان هو الأول فلا أصل له بعد انحصار الطبيعي في البيع ، وإن كان هو الثاني مع انعقاد العقود بالألفاظ المجازية فالأصل هو البيع ، حملا للفظ التمليك بعوض على معناه ، لا بعنوان المسالمة مجازا ولا بعنوان التمليك بشرط التعويض أو العوض ، فإن الكل مجاز لا يصار إليه بلا قرينة ، والمصنف ( قدس سره ) يدعي أن غرض القائل بالأصالة هو الأول دون الثاني والعهدة عليه .
- قوله ( قدس سره ) : ( تمليك على وجه ضمان المثل . . . الخ ) [1] .
توضيحه : أن مجرد قصد العوض لا دخل له بالتعويض التسبيبي ، فتارة يكون الشخص في مقام تبديل ماله بشئ فهو بيع ، وأخرى في مقام تمليك ماله بذل [2] واقعا ، فيقصد بتمليكه عدم المجانية لا جعله بإزاء شئ فهو قرض ، فهو في الحقيقة تمليك على وجه التضمين ، لا تمليك محض ولا تضمين محض .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولا ذكر العوض . . . الخ ) [3] .
هذا شاهد قوي على عدم كونه من المعاوضات التسبيبية ، إذ لا بد في تمليك



[1] كتاب المكاسب 80 سطر 12 .
[2] هكذا في الأصل والصحيح ( بدلا ) .
[3] كتاب المكاسب 80 سطر 13 .

72

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست