نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 71
إن شاء الله تعالى الاشكال في معقوليتها إلا في ضمن عقد آخر . أما الصورة الأولى : فلا ينتزع عوضية المال الموهوب في الهبة الثانية بمجرد عقد الهبة المشروطة ، فليس هناك تمليك بعوض ، بل تمليك بشرط التعويض ، والشرط ليس عوضا . وأما الصورة الثانية : فالمال المشروط ملكيته وإن كان يصير ملكا للواهب بمجرد القبول ، إلا أنه عوض له بالشرط لا بالعقد ، والبيع تمليك بعوض بحيث يكون العوض مملوكا بالبيع لا بغيره . وأما الصورة الثالثة : فالهبة الثانية عوض عن الهبة الأولى بمقتضى المقابلة التي ينحفظ معها مجانية الموهوب ، والبيع تمليك بعوض لا تمليك معوض بعوض فلا نقض على أي تقدير . ومما ذكرنا اتضح أنه لا ينحصر دفع النقض بفرض الهبة بشرط التعويض الذي لازمه عدم ملك العوض ، بل لو فرض ملك العوض أيضا بمجرد تمامية العقد لم يرد النقض به لما عرفت . - قوله ( قدس سره ) : ( كان بيعا . . . الخ ) [1] . أي إذا قصد التمليك بعوض بلا زيادة عنوان يخرجه عن حقيقة البيع كما هو ظاهر كلامه ( قدس سره ) . - قوله ( قدس سره ) : ( وإن قصدهما . . . الخ ) [2] . هذا قيد للمنفي لا للمنفي والمثبت ، حتى يقال ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد . - قوله ( قدس سره ) : ( البيع هو الأصل في تمليك الأعيان . . . الخ ) [3] .
[1] كتاب المكاسب 80 سطر 8 . [2] كتاب المكاسب 80 سطر 8 . [3] كتاب المكاسب 80 سطر 9 .
71
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 71