responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 71


إن شاء الله تعالى الاشكال في معقوليتها إلا في ضمن عقد آخر .
أما الصورة الأولى : فلا ينتزع عوضية المال الموهوب في الهبة الثانية بمجرد عقد الهبة المشروطة ، فليس هناك تمليك بعوض ، بل تمليك بشرط التعويض ، والشرط ليس عوضا .
وأما الصورة الثانية : فالمال المشروط ملكيته وإن كان يصير ملكا للواهب بمجرد القبول ، إلا أنه عوض له بالشرط لا بالعقد ، والبيع تمليك بعوض بحيث يكون العوض مملوكا بالبيع لا بغيره .
وأما الصورة الثالثة : فالهبة الثانية عوض عن الهبة الأولى بمقتضى المقابلة التي ينحفظ معها مجانية الموهوب ، والبيع تمليك بعوض لا تمليك معوض بعوض فلا نقض على أي تقدير .
ومما ذكرنا اتضح أنه لا ينحصر دفع النقض بفرض الهبة بشرط التعويض الذي لازمه عدم ملك العوض ، بل لو فرض ملك العوض أيضا بمجرد تمامية العقد لم يرد النقض به لما عرفت .
- قوله ( قدس سره ) : ( كان بيعا . . . الخ ) [1] .
أي إذا قصد التمليك بعوض بلا زيادة عنوان يخرجه عن حقيقة البيع كما هو ظاهر كلامه ( قدس سره ) .
- قوله ( قدس سره ) : ( وإن قصدهما . . . الخ ) [2] .
هذا قيد للمنفي لا للمنفي والمثبت ، حتى يقال ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد .
- قوله ( قدس سره ) : ( البيع هو الأصل في تمليك الأعيان . . . الخ ) [3] .



[1] كتاب المكاسب 80 سطر 8 .
[2] كتاب المكاسب 80 سطر 8 .
[3] كتاب المكاسب 80 سطر 9 .

71

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست