نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 68
- قوله ( قدس سره ) : ( وفيه أن التمليك فيه ضمني . . . الخ ) [1] . لا يخفى عليك أن المعاملة البيعية كسائر عقود المعاوضات مركبة من تسبيب أحدهما لملكية شئ بالعوض ومطاوعة الآخر لهذا التسبب ، لا أنها مركبة من تسبيبين ، فليس شأن القبول إلا مطاوعة التسبب المزبور ، ونفس هذا التسبب الذي تعلق به القبول - الذي به يتم سبب الملكية - موجب لمالكية المشتري للمعوض والبايع للعوض ، فالمراد من التمليك الضمني إن كان بلحاظ أن مال المشتري يكون ملكا للبائع بقبول المشتري الذي هو متمم السبب ، فهو بالإضافة إلى مال المشتري ومال البائع على حد سواء ، فلا اختصاص للتمليك الضمني بالعوض كما هو مورد النقض ، وإن كان بملاحظة أن قبوله لا بد من أن يتضمن تمليكا من المشتري تسبيبيا ، فمرجعه إلى استحقاق البائع على المشتري تمليك ماله ، مع أن العوض هو مال المشتري دون عمله ، فلا تمليك ضمني من المشتري بوجه من الوجوه . ودعوى [2] : الفرق بين تمليك البائع وتمليك المشتري ، أن البائع يملك ماله بعوض والمشتري يملك ماله عوضا ، فهو مباين للتمليك بالعوض ، غير وجيهة ، فإنه تمليك ابتدائي لا ضمني ، فلا يستحق إطلاق الضمنية عليه . وإن أريد من الضمنية أن قبوله الانشائي يتضمن التمليك الحقيقي في قبال التمليك الانشائي مكان قبوله الإنشائي . ففيه : أنه إذا قبل من دون تسبيب إلى تمليك ماله عوضا كان كافيا في تمامية السبب المملك للمعوض والعوض . ثم اعلم أن الكلام في أن البيع بالحمل الشائع يتقوم بتسبيب من طرف وقبول من آخر ، فلا نظر هنا إلى أن السبب لا بد من أن يكون من طرف البايع بالايجاب الانشائي والقبول بإنشاء مفهوم القبول ، حتى ينتقض [3] بمثل بيع السلف ، حيث يصح