responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 67


بالاجمال والتفصيل في الحدود ، وبمجرد الاتحاد وجودا في الرسوم ، فلا عدم جواز الايجاب كاشف عن المغايرة مفهوما ، ولا ملازمة بين الايجاب والتعريف ، بل لكل منهما ملاك خاص ومناط مخصوص ، نعم بناء على ما قدمناه ليس التمليك متحدا مع البيع مفهوما ولا وجودا ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( من تعقل تملك الإنسان ما في ذمة نفسه . . . الخ ) [1] .
قد عرفت [2] أنه السقوط إن كان لكونه أثر ملكية ما في ذمته ، فالشئ لا يكون ثبوته علة لسقوطه عقلا ، وإن كان لعدم الأثر ولغوية الاعتبار الذي لا أثر له فيسقط .
ففيه : أن مانع البقاء مانع الحدوث ، وأما تملك ما يساوي ما في ذمته فهو معقول ويترتب عليه الآثار من بيعه والصلح عليه وابرائه ، نعم حيث إنه نظير الوفاء فيسقط ، وكونه وفاء فرع الملكية ، فلا يعقل أن يكون مانعا عنها .
وتوهم : أن الواحد لا يعقل أن يكون مطالبا إياه ومطالبا به .
مدفوع : بأن الواحد الطبيعي يتعدد بانضيافه إلى الذمم المتعددة ، فلا يكون هناك واحد شخصي ليجتمع فيه وصفان متقابلان ، واجتماعهما في الواحد النوعي غير ضائر ، وإلا لم يعقل تملك ما يساوي ما في ذمته من غير من يملك عليه أيضا ، مع أنه لا ريب في معقوليته مع انحفاظ الوحدة النوعية ، ومنه يعلم أن التنظير في كلامه ( قدس سره ) لمجرد الاشتراك في السقوط لا في عدم المعقولية فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( لم يعقل شئ مما يساويها . . . الخ ) [3] .
قد عرفت [4] اندفاع الاشكال إذا كان البيع بمعنى جعل شئ في قبال شئ بالتفصيل المتقدم ، فليس الاشكال واردا على كل حال .



[1] كتاب المكاسب 79 سطر 22 ، وفي الأصل ( من تعقل تملك ما على نفسه ( في ذمته ) ) .
[2] تعليقة 22 قوله ( ومنها بيع الدين . . . ) .
[3] كتاب المكاسب 79 سطر 24 .
[4] تعليقة 22 قوله ( ولا يبعد أن يقال . . . ) .

67

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست