responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 63


- قوله ( قدس سره ) : ( وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل . . . الخ ) [1] .
لا موجب للزوم الاقتصار ، إذ عدم الخصوصية ل‌ " بعت " لا ينافي دخل الخصوصية لمجموع " بعت " و " ملكت " ونحوهما ، ولسعة دائرة الصيغة المخصصة للنقل لا يلزم الدور ، لعدم توقف معرفته على معرفة معنى " بعت " ، مع أن عدم الخصوصية ل‌ " بعت " لازمه الاقتصار على مجرد الصيغة لا على مجرد النقل ، وعدم كون الصيغة جزء من مدلول البيع لا يقتضي لغوية أخذ الصيغة في حده ، لما عرفت [2] من أن البيع حصة من طبيعي النقل والتمليك ، فأخذ الصيغة عاما أو خاصا في تعريف الحصة لازم .
ويحتمل بعيدا أن يكون مراده من النقل والتمليك صيغتهما في قبال " بعت " ، لئلا يلزم من شمول الصيغة الخاصة لها دور ، إلا أنه مع بعده قد عرفت [3] دفعه ، فإن دخل صيغة " بعت " خصوصا وعموما لا يلزم منه محذور الدور ، بل محذور الدور إنما هو في مقام إفادة معنى البيع بما يتحصص بصيغة " بعت " ، ومع سعة دائرة الكاشف لا يلزم دور ، فتدبره جيدا .
- قوله ( قدس سره ) : ( انشاء تمليك عين بمال . . . الخ ) [4] .
قد أشرنا سابقا [5] وأوضحناه في محله [6] أن الألفاظ مطلقا موضوعة لنفس الطبائع مقولية كانت أو اعتبارية من دون دخل للوجود فيها ، سواء كان الوجود عينيا أو ذهنيا ، وسواء كان ذاتيا حقيقيا أو انشائيا تنزيليا ، فالبيع كنفس التمليك له نحوان من الوجود ، انشائيا كقولك " ملكت " إن لم يتعقبه ملكية اعتبارية من العرف أو الشرع ،



[1] كتاب المكاسب 79 سطر 20 .
[2] تعليقة 18 .
[3] تعليقة 19 .
[4] كتاب المكاسب 79 سطر 20 .
[5] تعليقة 15 ولعله يشير بما أوضحناه في محله لما سوف يأتي في تعليقة 37 .
[6] نهاية الدراية 1 : 44 - مؤسسة آل البيت .

63

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست