responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62


- قوله ( قدس سره ) : ( وأن المعاطاة عنده بيع . . . الخ ) [1] .
إذا كان غرض المحقق من التقييد بالصيغة أنه ليس نفس السبب بل المسبب منه ، فلا يضر تحققه بالمعاطاة ، وبالجملة ليس غرضه ( رحمه الله ) تضييق دائرة النقل ، حتى يورد عليه بأن النقل الحاصل بالمعاطاة يخرج عن الحد ، مع أنه داخل في المحدود ، بل دفع توهم أنه السبب دون السبب [2] ، أو أن غرضه ( رحمه الله ) أن البيع نقل معاملي تسبيبي لا نقل خارجي ، فالتقييد لمجرد بيان سنخ النقل .
- قوله ( قدس سره ) : ( لا يعقل انشائه بالصيغة . . . الخ ) [3] .
مضافا إلى ما مر [4] من الباعث على التقييد نقول إن الصيغة ليس جزءا مقوما لماهية البيع ، بل حال السبب حال العين والعوض المأخوذين في مقام تعريف البيع - بأنه تمليك عين بعوض - ، فإنه من الواضح أن مفهوم العين ومفهوم العوض غير داخلين في مفهوم البيع ، بل الغرض أن البيع حصة من طبيعي النقل أو من طبيعي التمليك ، فالمدلول ذات تلك الحصة الملزومة لسبب خاص أو لمتعلق مخصوص ، وذات تلك الحصة قابلة للانشاء بالصيغة ، فيتحصص بنفس الانشاء أو بتعلقه بالعين ، فتدبره فإنه حقيق به .
- قوله ( قدس سره ) : ( خصوص " بعت " لزم الدور . . . الخ ) [5] .
إن كان الغرض تعريف ماهية البيع فمعرفة تلك الحصة متوقفة على معرفة ما يحصصها ، لوضوح أن الصيغة بمعناها يحصصها لا بلفظها ، وإن كان الغرض الإشارة إلى تلك المعاملة المتداولة التي يتسبب إليها بالصيغة الخاصة فلا دور ، إذا علم أن المعاملة المتداولة يتسبب إليها بصيغة " بعت " وإن لم يعرف معناها .



[1] كتاب المكاسب 79 سطر 17 .
[2] هكذا في الأصل والظاهر أنها ( المسبب ) .
[3] كتاب المكاسب 79 سطر 18 .
[4] تعليقة 17 .
[5] كتاب المكاسب 79 سطر 19 .

62

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست