نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 62
- قوله ( قدس سره ) : ( وأن المعاطاة عنده بيع . . . الخ ) [1] . إذا كان غرض المحقق من التقييد بالصيغة أنه ليس نفس السبب بل المسبب منه ، فلا يضر تحققه بالمعاطاة ، وبالجملة ليس غرضه ( رحمه الله ) تضييق دائرة النقل ، حتى يورد عليه بأن النقل الحاصل بالمعاطاة يخرج عن الحد ، مع أنه داخل في المحدود ، بل دفع توهم أنه السبب دون السبب [2] ، أو أن غرضه ( رحمه الله ) أن البيع نقل معاملي تسبيبي لا نقل خارجي ، فالتقييد لمجرد بيان سنخ النقل . - قوله ( قدس سره ) : ( لا يعقل انشائه بالصيغة . . . الخ ) [3] . مضافا إلى ما مر [4] من الباعث على التقييد نقول إن الصيغة ليس جزءا مقوما لماهية البيع ، بل حال السبب حال العين والعوض المأخوذين في مقام تعريف البيع - بأنه تمليك عين بعوض - ، فإنه من الواضح أن مفهوم العين ومفهوم العوض غير داخلين في مفهوم البيع ، بل الغرض أن البيع حصة من طبيعي النقل أو من طبيعي التمليك ، فالمدلول ذات تلك الحصة الملزومة لسبب خاص أو لمتعلق مخصوص ، وذات تلك الحصة قابلة للانشاء بالصيغة ، فيتحصص بنفس الانشاء أو بتعلقه بالعين ، فتدبره فإنه حقيق به . - قوله ( قدس سره ) : ( خصوص " بعت " لزم الدور . . . الخ ) [5] . إن كان الغرض تعريف ماهية البيع فمعرفة تلك الحصة متوقفة على معرفة ما يحصصها ، لوضوح أن الصيغة بمعناها يحصصها لا بلفظها ، وإن كان الغرض الإشارة إلى تلك المعاملة المتداولة التي يتسبب إليها بالصيغة الخاصة فلا دور ، إذا علم أن المعاملة المتداولة يتسبب إليها بصيغة " بعت " وإن لم يعرف معناها .
[1] كتاب المكاسب 79 سطر 17 . [2] هكذا في الأصل والظاهر أنها ( المسبب ) . [3] كتاب المكاسب 79 سطر 18 . [4] تعليقة 17 . [5] كتاب المكاسب 79 سطر 19 .
62
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 62