responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 57


بعض أجلة المحشين [1] في غير محله .
كما أن استظهار كون معنى الملكية مرادفا لمفهوم السلطنة أيضا بلا وجه ، بعد ما عرفت [2] من أن مفهوم السلطنة يتعدى بحرف الاستعلاء لا بنفسه ، دون الملكية فإنها مفهوما تتعدى بنفسها ، وقد أشرنا [3] سابقا وأوضحناه في محله ، أن الملكية الشرعية والعرفية من الإضافات المفهومية العنوانية ، لا من مقولة الإضافة الحقيقية .
- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن في جواز وقوعها عوضا . . . الخ ) [4] .
الاشكال تارة من حيث عدم كون الحق مالا عرفا ، وأخرى من حيث كون الحقية في قبال الملكية والمالية ، فلا يصدق المال على الحق لمنافاته مع المقابلة كما عن شيخنا الأستاذ [5] .
ويندفع الاشكال بكلا الوجهين : بما مر سابقا [6] من أن المالية إنما تنتزع بلحاظ ميل النوع ورغبتهم في شئ وبذل شئ بإزائه ، والحق - بما هو - كذلك ، لصحة البذل بإزائه لامكان الانتفاع بنقله إليه ، فالمقابلة مفهوما لا دخل له بالتقابل وجودا كي يأبى عن الصدق ، وسيجئ إن شاء الله تعالى [7] أن دائرة البيع أوسع من ذلك ، فلا يضر عدم صدق عنوان المال على العوض أيضا .
- قوله ( قدس سره ) : ( وحيث إن في هذا التعريف مسامحة . . . الخ ) [8] .
فإن البيع - بما له من المعنى - أمر يقوم بالبايع لا بالعوضين ، فهو إما نقل أو تمليك



[1] حاشية اليزدي 58 سطر 6 .
[2] تعليقة 10 قوله ( توضيح . . . ) .
[3] ص 29 قوله ( وأما مقولة الإضافة . . . ) .
[4] كتاب المكاسب 79 سطر 12 .
[5] حاشية الآخوند 4 .
[6] تعليقة 5 قوله ( توضيح المقام . . . ) .
[7] تعليقة 22 قوله ( ولا يبعد أن يقال . . . ) .
[8] كتاب المكاسب 79 سطر 15 .

57

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست