نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 427
رد العين ممكنا بالسعي في مقدماته ، فلازمها جواز إلزام الغاصب برد ماله ، فيجب عليه تحصيله بالسعي في مقدماته ، ولا يجب عليه دفع البدل ، وإن أريد منها فيما إذا لم يمكن رد العين وتحصيلها ، وإن أمكن حصولها فيما بعد ، فالسلطنة على مطالبة العين وجواز مطالبتها لغو ، حيث لا يتمكن من ردها . وتوهم [1] : - أن امتناع الرد بسوء اختيار الغاصب فيجوز إلزامه برده استنادا إلى أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - في غاية الضعف والسقوط كما حقق في محله [2] من حيث البناء والمبنى ، وحيث لا يعقل الترخيص في مطالبة العين فكيف يترتب عليه دفع البدل . وأما السلطنة على مطالبة مالية ماله ، نظرا إلى أن عين ماله ذات شؤون ثلاثة من حيث الشخصية ، ومن حيث الطبيعة النوعية ، ومن حيث المالية ، فاستحالة مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبه الباقي ، فقد أجبنا [3] عنها مرارا أن حيثية مالية ماله القائمة به متعذرة بتعذره ، والمالية القائمة ببدله حصة أخرى من المالية ، فالسلطنة على مطالبتها سلطنة على مطالبة مال الغير لا على مال نفسه . وأما السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله . فالجواب عنها أولا : بما مر [4] من أن تلك السلطنة الشخصية على الانتفاع بماله متعذرة بتعذره ، والسلطنة على الانتفاع بالبدل المدفوع سلطنة أخرى ، ليس للمالك مطالبتها إلا بعد استحقاق البدل ، وهو أول الكلام . وثانيا : بأن المراد من السلطنة على الانتفاعات إن كانت السلطنة الشرعية المتحققة تارة بالترخيص في التصرفات ، وأخرى بإنفاذها - كما بيناه سابقا [5] - ، فهذه سلطنة مجعولة بنفس قاعدة السلطنة ، فكيف تعم نفسها .
[1] كما عن الأشكوري راجع حاشيته 59 سطر 28 . [2] نهاية الدراية 2 : 253 - مؤسسة آل البيت . [3] تعليقة 230 . [4] أول هذه التعليقة . [5] تعليقة 59 .
427
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 427