responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 427


رد العين ممكنا بالسعي في مقدماته ، فلازمها جواز إلزام الغاصب برد ماله ، فيجب عليه تحصيله بالسعي في مقدماته ، ولا يجب عليه دفع البدل ، وإن أريد منها فيما إذا لم يمكن رد العين وتحصيلها ، وإن أمكن حصولها فيما بعد ، فالسلطنة على مطالبة العين وجواز مطالبتها لغو ، حيث لا يتمكن من ردها .
وتوهم [1] : - أن امتناع الرد بسوء اختيار الغاصب فيجوز إلزامه برده استنادا إلى أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - في غاية الضعف والسقوط كما حقق في محله [2] من حيث البناء والمبنى ، وحيث لا يعقل الترخيص في مطالبة العين فكيف يترتب عليه دفع البدل .
وأما السلطنة على مطالبة مالية ماله ، نظرا إلى أن عين ماله ذات شؤون ثلاثة من حيث الشخصية ، ومن حيث الطبيعة النوعية ، ومن حيث المالية ، فاستحالة مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبه الباقي ، فقد أجبنا [3] عنها مرارا أن حيثية مالية ماله القائمة به متعذرة بتعذره ، والمالية القائمة ببدله حصة أخرى من المالية ، فالسلطنة على مطالبتها سلطنة على مطالبة مال الغير لا على مال نفسه .
وأما السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله .
فالجواب عنها أولا : بما مر [4] من أن تلك السلطنة الشخصية على الانتفاع بماله متعذرة بتعذره ، والسلطنة على الانتفاع بالبدل المدفوع سلطنة أخرى ، ليس للمالك مطالبتها إلا بعد استحقاق البدل ، وهو أول الكلام .
وثانيا : بأن المراد من السلطنة على الانتفاعات إن كانت السلطنة الشرعية المتحققة تارة بالترخيص في التصرفات ، وأخرى بإنفاذها - كما بيناه سابقا [5] - ، فهذه سلطنة مجعولة بنفس قاعدة السلطنة ، فكيف تعم نفسها .



[1] كما عن الأشكوري راجع حاشيته 59 سطر 28 .
[2] نهاية الدراية 2 : 253 - مؤسسة آل البيت .
[3] تعليقة 230 .
[4] أول هذه التعليقة .
[5] تعليقة 59 .

427

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست