responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 409

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


كذلك مع يوم التلف في مدة خمسة عشر يوما ، فلا يتعين قيمة يوم المخالفة لقربه من يوم الاكتراء الذي عبر به لنكتة سهولة إقامة البينة فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( فالظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن قوله ( عليه السلام ) ( يوم ترده ) بناء على وجود اليوم في الرواية ، يحتمل الرجوع إلى قوله ( عليك ) ، ويحتمل الرجوع إلى القيمة ، إما بأن يراد يوم رد البغل أو يوم رد ما به التفاوت ، ويحتمل رجوعه إلى العيب ليكون العبرة بالعيب الفعلي الموجود حال رد البغل فالمحتملات أربعة :
أحدها : رجوع يوم ترده إلى قوله ( عليه السلام ) ( عليك ) فلا تعين للقيمة .
ويمكن الخدشة فيه : بأن زمان الدخول في العهدة كلا وجزء ، وزمان الضمان بالقوة هو يوم المخالفة ، وزمان فعلية الضمان ولزوم البدل فعلا هو زمان التلف ، وليس يوم رد البغل إلا زمان امتثال التكليف ، فقوله ( عليه السلام ) ( عليك ) من الإمام ( عليه السلام ) - الذي هو معد لتبليغ الأحكام وضعا أو تكليفا - لا يمكن أن يتقيد بيوم رد البغل وسيجئ [2] إن شاء الله تعالى ما يمكن أن يقال في مقام تقريبه وتوجيهه .
ثانيها : رجوعه إلى القيمة وإرادة رد البغل ، ومن الواضح أن الجزء تابع للكل من حيث زمان القيمة ، وهو إما زمان المخالفة أو زمان التلف أو زمان رد ما به التفاوت ، لا زمان رد البغل بما هو .
لا يقال : هذا بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل ، فإن فعلية الاشتغال حال تلف الكل أو تلف الجزء ، وأما بناء على بقاء العين في العهدة فلا بد من الخروج عن عهدة العين ، بأن يؤديها كما أخذت وأن يخرج عن عهدتها كما دخلت في العهدة ، فلا بد من إرجاعها سليمة بتداركها كما دخلت وهي سليمة عن النقص ، فالاعتبار بتداركها حال الخروج عن عهدتها وملاحظة ما يتدارك به فعلا لا ما يتدارك به قبلا .



[1] كتاب المكاسب 110 سطر 23 .
[2] آخر هذه التعليقة .

409

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست