نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 388
وقد قدمنا الكلام [1] فيه من أن اعتبار بدل الحيلولة من اعتبارات ما دخل في العهدة ومن اعتبارات المضمون ، لا من اعتبارات ما يضمن به ، وحيث إن ملاك صحة مطالبة القيمة عدم التمكن من أداء المثل والانتفاع به في مدة معتد بها عرفا ، تعرف أن اعتبار الفقد في البلد وما حوله أو مما ينقل منه عادة أيضا غير لازم ، بل لو كان المثل موجودا فعلا لكنه لا يتمكن من تحصيله حالا لكونه عند اليهود مثلا وهم في العيد إلى خمسة أيام لا يتعاملون عليه في هذه المدة لكان الملاك متحققا أيضا ، فما عن جامع المقاصد [2] من الرجوع إلى العرف لا يرجع إلى ما في التذكرة [3] والمسالك [4] كما توهم [5] . - قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن في معرفة قيمة المثل . . . إلى قوله ( رحمه الله ) الظاهر هو الأول . . . الخ ) [6] . تحقيق المقام : أنه على القول ببقاء العين في العهدة وعدم انقلابها إلى ذمة المثل والقيمة ، فمقتضى ما قدمناه [7] من أن المالية الفعلية التالفة بتلف العين هي الواجب تداركها ، دون المالية التالفة قبل تلف العين ، أو المالية المفروضة بفرض العين موجودة ، فلا محالة العين حين تلفها إما تكون في زمان عزة وجودها أو وفور وجودها أو المتوسط بينهما ، فتلك المالية هي المتداركة لولا المثل من دون انتهاء الأمر إلى الأصل . نعم من يقول بأداء مالية العين التي هي في العهدة بلحاظ زمان الأداء فماليتها كمالية المثل المتعذر غير متعينة . وإذا قلنا بانقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل ، وقلنا بأن التعذر الابتدائي يوجب