responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 387


الطريقة العرفية لما مر - في نظيره سابقا [1] - من أن الأصل إنما يقتضي الجواز مثلا حيث لا دليل على عدمه ، والطريقة المستمرة الموكول إليها أمر الضمانات دليل ، وليس كالعموم بحيث يكون دليلا على الجواز حتى يكون رادعا عن الطريقة العرفية .
ثم إن الكلام ليس في خصوص جواز مطالبة المثل وعدمه حتى يكتفي في تجويز المطالبة بعموم دليل السلطنة ، بل في جواز مطالبة المثل وعدمه وجواز مطالبة القيمة وعدمه ، أو في خصوص الأخير كما قيل فلا بد من دعوى الملازمة بين صحة مطالبة القيمة وعدم صحة مطالبة المثل ، بحيث لو صحت مطالبة المثل لم تصح مطالبة القيمة ، حتى يدل عموم دليل السلطنة على صحة مطالبة المثل بالمطابقة وعلى عدم صحة مطالبة القيمة بالالتزام .
وأما إذا قلنا بأن صحة مطالبة القيمة غير مرتبة على عدم صحة الالزام بالمثل ، بل على عدم التمكن من الانتفاع به فعلا وإن صح الالزام بتحصيله ، فتجتمع السلطنة على مطالبة المثل وجواز مطالبة المالية ، فلا يكون عموم دليل السلطنة مجديا في عدم صحة مطالبة القيمة .
ومقتضى ما أفاده المصنف العلامة ( قدس سره ) في وجه جواز أخذ القيمة في المثلي المتعذر من أن منع المالك ظلم ، والالزام بالمثل منفي بالتعذر ، وإن كان ترتب جواز مطالبة القيمة على عدم صحة مطالبة المثل ، فيكون التمسك بعموم دليل السلطنة نافعا في المقام من حيث مطالبة المثل دون القيمة ، إلا أن مقتضى الاعتبار السلطنة على مطالبة المالية عند انقطاع يده عن المال ، لا عند عدم سلطنته على الالزام بتحصيل ماله ، فله اسقاط خصوصية المثل ومطالبة المالية لئلا يكون ممنوعا فعلا عن ماله بالكلية ، كما أن له الالزام بتحصيل المثل .
وهل اعتبار القيمة اعتبار بدل الحيلولة ، بحيث إذا تيسر المثل له رد القيمة ومطالبة المثل ؟ أو اعتبارها اعتبار جعل المثل الذمي خارجيا بماليته فتسقط الذمة ؟



[1] تعليقة 231 .

387

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست