responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 365


الشائع ، فيجب حينئذ أداء المال الذي يماثله من حيث الحقيقة لا كل ما يماثله من حيث الحقيقة .
وأما أن المدار عند العقلاء على المالية فهو مسلم ، إلا أنه لا ينافي تعلق الغرض العقلائي بمطالبة الحقيقة التي تختلف بها الرغبات العقلائية ، فأوجه الوجوه الوجه الثاني بالبيان المتقدم .
فيندفع عنه بعض ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) لابتنائه على استظهار المماثلة على الوجه الأول ، نعم مقتضى الآية حينئذ أداء المال المماثل في الحقيقة والذات في المثليات والقيميات ، كما أنه على الوجه الثالث يجب أداء القيمة مطلقا ، وعلى الوجه الرابع يتخير بين المثل والقيمة مطلقا لترتب الحكم على مطلق المماثلة فيتخير عقلا بين أفرادها ، فعلى أي حال لا يصح الاستدلال بالآية على التفصيل بأداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي .
إلا أن ما نسبه المصنف ( رحمه الله ) إلى الشيخ ( قدس سره ) من الاستدلال بالآية لهذا التفصيل فلم أظفر به في المبسوط ، بل الموجود في باب الغصب من المبسوط الاستدلال بالآية لخصوص ضمان المثلي بالمثل ، فراجع [1] .
كما أن العلامة ( قدس سره ) استدل بها في التذكرة [2] لأصل اعتبار المالية في مقام التدارك لا لوجوب أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي ، هذا كله في الآية وعدم مطابقتها لمذهب المشهور .
وأما الطريقة العرفية فعلى ما أفاده ( قدس سره ) في تقريبها فكذلك ، وأما بناء على ما قدمناه [3] من التقريب ، ودوران وجوب أداء المثل مدار كونه ذا مماثل نوعا فيمكن أن يقال حينئذ إنه ليس المثلي إلا ما كان كذلك ، فلم يجب المثل إلا في المثلي .



[1] المبسوط 3 : 60 .
[2] التذكرة 2 : 383 سطر 3 - الحجرية .
[3] تعليقة 215 .

365

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست