responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 364


والمعتدى به وكيفياته .
- قوله ( قدس سره ) : ( نعم الانصاف عدم وفاء الآية . . . الخ ) [1] .
تحقيق المقام : أن المماثلة تارة هي المماثلة المطلقة لا مطلق المماثلة ، فيراد منها المماثلة من جميع الجهات من الذات والصفات والمالية ، وأخرى هي المماثلة من حيث الذات والصفات ، وثالثة هي المماثلة من حيث المالية ، ورابعة هي مطلق المماثلة ، سواء كانت مماثلة من جميع الجهات أو من حيث الحقيقة أو من حيث المالية ، فمع اثبات إحدى التعينات الثلاث تثبت المماثلة المطلقة أو المماثلة الخاصة ، ومع عدمه فمطلق المماثلة .
وجه الأولى : أن المماثلة بلا عناية هي المماثلة المطلقة ، وإلا فهي مماثلة من وجه دون وجه آخر .
وجه الثانية : أن المماثلة العرفية هي المماثلة من حيث الحقيقة ، فمماثل الحنطة عرفا هي الحنطة ومماثل الثوب هو الثوب عرفا .
وجه الثالثة : أن الأغراض العقلائية في باب الأموال متعلقة بحيثية المالية ، ولا ريب أن العبرة في مقام الاستظهار من الآية بالمماثلة العرفية ، فيتعين الثانية إلا أن لازمها أداء المثل وإن سقط عن المالية ، مع أن الآية إذا كانت دليلا على التضمين والتغريم فلا بد من رعاية حيثية المالية ، إذ المال التالف لا يتدارك إلا بالمال لا بغير المال .
فالفرق بين الأولى والثانية أن المالية ملحوظة في الأولى من حيث إضافة المماثلة إليها ، فيجب أن تكون المالية في المثل بحد المالية في التالف ، وإلا لم يكن مماثلا له في المالية ، وعليه فليس للضامن إلزام المالك بالمثل الذي لا يساوي ماليته مالية العين ، فضلا عما إذا كان ساقطا عن المالية .
والمالية في الثانية غير ملحوظة في المماثلة ، بل معتبرة من حيث إن الدليل الدال على أداء المثل في مقام التغريم والتضمين ، فيكفي فيه مجرد كونه مالا بالحمل



[1] كتاب المكاسب : 106 سطر 23 .

364

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست