نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 28
لصغر أو جنون أو سفه أو فلس ، وكونه في حد ذاته كذلك ، وإن منع عنه مانع معناه ثبوت الملكية بالاقتضاء لا بالفعل ، مع أن الملكية فعلية ، وثبوت الأمر الانتزاعي بلا منشأ الانتزاع محال ، وجواز التصرف للولي لا يصحح انتزاع الملكية للمولى عليه ، إذ لا يعقل قيام الحيثية المصححة للانتزاع بشئ ، والانتزاع من شئ آخر . وثانيا : ما مر آنفا [1] من أن قيام المبدء بشئ بقيام انتزاعي يصحح صدق العنوان الوضعي على منشأه ، فلو كان الحكم التكليفي منشأ الانتزاع حقيقة ، فالحيثية قائمة به فيصح حمل عنوان المالك والمملوك عليه . ودعوى : أن الملك نفس جواز التصرف ، فالمالك من يجوز له التصرف ، رجوع عن القول بانتزاع الوضع عن التكليف إلى دعوى العينية ، وأن مفهوم الملك عين مفهوم جواز التصرف ، لا أن جواز التصرف منشأ للانتزاع مع أن الملك بجميع معانيه لا ربط له بمفهوم جواز التصرف . نعم نفي انتزاعية الملكية من التكليف ، بدعوى أن التكليف أثر الملكية ، وانتزاعها منه مساوق لتقدم المعلول على العلة . قابل للدفع بتقريب : أن العقد مثلا يحدث مصلحة مقتضية لترخيص انشاء التصرف في مورد العقد ، فينتزع منه الملكية ، والعقد باعتبار هذه العلية يكون سببا للملكية ، ولا بأس بالتسبب بالعقد إلى حصول هذه الملكية المتحققة بتحقق منشأ انتزاعها . الثالث : ما ربما يتخيل من أن تمكن الشخص من بيع العين ونقلها بأنواعه وتقليبها و تقلبها شرعا منشأ لانتزاع الملكية شرعا ، فقدرته خارجا على العين بأنواع التصرفات شرعا منشأ انتزاع الملكية ، لا مجرد جواز التصرف شرعا . وفيه : أن القدرة لا تتعلق إلا بالفعل ، فالقدرة النفسانية على الأعمال الجنانية ، والقدرة الجسدانية - أي القوة المنبثة في العضلات - على الحركات الأينية والوضعية وأشباههما من الأفعال الجسدانية العضلانية ، والملكية لها مساس بعين الرقبة ابتداء ،