responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 27


حيث إنه وجد العقد بعد أن لم يكن ، فوجد منشأ الانتزاع ومصحح الاختراع ، ولا يلزم وجود العرض بلا موضوع ، بتوهم قيام الأمر الانتزاعي بمنشأه ، لكنه يبقى المحذور الثاني على حاله ، فإن العقد أو المعاطاة لو كان منشأ الانتزاع لمقولة واقعا لم يختلف فيه الأنظار ، مع أنه ليس كذلك كما عرفت .
مضافا إلى أن العقد المنحل إلى لفظ وقصد ثبوت المعنى به ، وداع دعاه إليه ليس بذاته منشأ لانتزاع الملكية ، بل لا بد من أن يكون بلحاظ حيثية قائمة به يكون منشأ الانتزاع ، وهو - مع كونه خلاف المحسوس بالوجدان ، حيث إن العقد قبل التشريع لم يكن منشأ للانتزاع - يرد عليه : أن قيام الأمر الانتزاعي بمنشأه يصحح صدق العنوان المأخوذ منه على منشأه ، كما أن قيام الحيثية الخاصة بالسقف الذي هو منشأ انتزاع الفوقية ، يصحح صدق عنوان الفوق عليه ، مع أنه لا يصدق العنوان المأخوذ من الملك - وهما عنوانا المالك والمملوك - إلا على ذات المالك والمملوك لا على العقد والمعاطاة ، فلا بد من قيام حيثية بذات المالك المملوك .
بل نسبة العقد إلى الملك نسبة السبب إلى المسبب ، وهما متغايران وجودا ، لا نسبة المنشأ إلى ما ينتزع منه المتحدين في الوجود ، بحيث يقال وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأه في قبال الموجود بوجود ما بحذائه .
وبالجملة : قيام المبدء لشئ - سواء كان بقيام انضمامي أو بقيام انتزاعي - يصحح صدق العنوان المأخوذ من ذلك المبدء على ما قام به المبدء ، مع إنه لا يحمل العنوان على العقد أو المعاطاة ، فيعلم منه أن المبدء غير قائم به بقيام انتزاعي .
الثاني : ما توهمه جماعة في باب الأحكام الوضعية من [1] أنها منتزعة من الأحكام التكليفية ، كجواز التصرف بالنقل وغيره هنا ، نظرا إلى أن الملكية بمعنى السلطنة ، فمعنى كون الشئ بحيث يجوز التقليب والتقلب فيه بأي وجه - هو أن زمام أمره بيده - ، ولا نعني بالسلطنة الوضعية إلا ذلك .
وفيه أولا : أن الملكية ربما تكون ولا ثبوت لجواز التصرف بوجه ، كما في المحجور



[1] هذا هو في الصحيح وفي الأصل ( مع ) .

27

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست