responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 257


الأضبطية فلا يجدي ، فإن الأضبطية بلحاظ عدم وقوع النزاع بعد المعاملة لبقاء الكتابة ، وبهذا المعنى تكون الكتابة أضبط من اللفظ ، لبقاء الأولى وعدم بقاء الثاني ، فالملاك قوة الدلالة في مقام صدورها وإنبائها عن المقصود وهو كما عرفت آنفا [1] .
لكن بعد ما عرفت [2] من أن الإشارة المفهمة من الأخرس عهده المؤكد ، فكون الكتابة أصرح لا يوجب تقديمها على الإشارة المفهمة ، لكفاية العهد المؤكد وإن كان نحو آخر منه آكد .
نعم من يعتبر للفظ خصوصية فله تقديم الكتابة ، لأنها مرتبة من وجود اللفظ ، فإنها نقش اللفظ فهي وجود جعلي للفظ ، فيكون اعتبارها كاعتبار تحريك اللسان الذي هو مرتبة من وجود اللفظ حقيقة ، مع أنه يمكن منع تعينها أيضا ، بأن الإشارة كما تكون إلى المعاني ربما تكون إلى الألفاظ فتكون دالا على اللفظ جعلا كدلالة الكتابة عليه ، كما ورد في باب القراءة [3] من تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ، فإنها إشارة إلى الألفاظ بما يناسبها ، لا إلى المعاني التي لا يجب احضارها على القادر فضلا عن العاجز ، فحينئذ لا تتعين الكتابة حتى على هذا التقدير فتدبر .
< فهرس الموضوعات > خصوصيات ألفاظ البيع < / فهرس الموضوعات > خصوصيات ألفاظ البيع - قوله ( رحمه الله ) : ( أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد . . . الخ ) [4] .
< فهرس الموضوعات > العقد بالمجاز < / فهرس الموضوعات > تحقيق الكلام : أما في المجازات مطلقا فإن كانت القرينة لفظية ، فلا ينبغي الاشكال في وقوع العقد بها ، لأن العقد هو العهد المؤكد ، وليس المراد - كما مر [5] - هو التأكد في مقام الثبوت ، بأن يكون الالتزام الجدي النفساني قويا بقوة مقتضية ، بل المراد



[1] تعليقة 146 .
[2] تعليقة 146
[3] وسائل الشيعة باب 59 ، من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[4] كتاب المكاسب 93 سطر 32 .
[5] تعليقة 146 .

257

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست