responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 256


كالتعاطي من غيره عهد غير مؤكد ، فله حكمه ، والإشارة المفهمة الرافعة للاشتباه منه عهده المؤكد ، كاللفظ الرافع للاشتباه الذي يتطرق إلى الفعل نوعا عهد مؤكد من القادر ، فليس مجرد كون الإشارة فعلا موجبا لكون معاملة الأخرس معاطاة دائما ، أو أن فعله منزل منزلة القول من غيره دائما ، بل له سنخان من العهد كما في غيره بلحاظ قوة الدلالة على مقاصده وضعفها نوعا .
وعليه فإذا كان العقد في قوله تعالى عبارة عن العهد المؤكد - كما هو مبني البحث - فهو شامل لإشارة الأخرس ، فإنه العهد المؤكد من مثله ، واحتمال عدم تأثيره وحصر المؤثر في عقده التسبيبي بالتوكيل بلا موجب ، فهو نظير احتمال حصر التأثير في العقد التسبيبي دون المباشري من القادر .
وحيث إن العبرة في باب المعاملة بالعهد المؤكد بلحاظ مقام الاثبات ، والإشارة المفهمة من الأخرس توجب تأكد عهده حقيقة ، فلا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو الألفاظ بما يناسبها كما في باب القراءة ، فإن المطلوب هناك القراءة ، وتحريك لسانه نحو ما يناسبها هو القدر المقدور عليه ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه لا خصوصية للفظ في مقام التسبيب إلا لتوكيد العهد ، فإذا كانت الإشارة المفهمة موجبة لتأكد العهد من مثله ، فلا محالة لا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو ما يوجب توكيد العهد من غيره .
وأما التمسك بفحوى ما ورد في الطلاق ، فربما يخدش فيه بما سيجئ [1] في باب الفضولي ، من أن أهمية أمر الفروج ربما تقتضي التوسعة في أسبابها لئلا يقع الناس في الزنا ، فلا يوجب التوسعة في غيرها بالمساواة فضلا عن الفحوى .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فقد رجح بعض الإشارة ولعله لأنها أصرح . . . الخ ) [2] .
كما ربما يرجح الكتابة على الإشارة لأنها أضبط منها ، مع أنه يمكن منع أصرحية الإشارة ، لأن الكتابة تتبع اللفظ المكتوب في الصراحة والظهور ، والإشارة ليست أصرح من اللفظ بعد إحراز كل ما يعتبر في باب الإفادة والاستفادة ، وأما مجرد



[1] ح 2 ، تعليقة 74 .
[2] كتاب المكاسب 93 سطر 29 .

256

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست