وأما على الإباحة فقد عرفت [1] أنه لا موجب لأصلها في المعاملة القولية ، ولكن بناء على الالتزام بها فالجمع بين الأدلة يقتضي مساواتها مع المعاطاة .* * *
[1] تعليقة 106 .