نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 237
صلاحية التأثير بالإجازة ، وليس هذا التأثير متفرعا على أمر غير حاصل ، كما في الرد بعنوان الرجوع ، حيث يترتب على الرجوع الغير الحاصل ، ونسبة الرد والإجازة في هذا الأثر نسبة واحدة ، بمعنى أن ثبوت انتساب العقد إلى المجيز بالإجازة ونفي صلاحية العقد للانتساب بالرد كلاهما يحصل مقارنا لوجودهما ، فإن الإجازة شرط متأخر من حيث إفادة العقد للملكية ، لا من حيث انتسابه إلى المالك بالإجازة ، فإنه من الأمور الواقعية دون الاعتبارية حتى يعقل دخل أمر متأخر في حصوله قبلا . وبالجملة : فالعقد المنسوب إلى مالكه بإجازته في زمان إجازته يؤثر من حين صدوره ، وهذا عقد سقط في الواقع عن صلاحية التأثير بالانتساب إلى مالكه بالإجازة ، فافهم جيدا . - قوله ( قدس سره ) : ( وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة . . . الخ ) [1] . لتساويهما في مرحلة التأثير وسبق الرد على الإجازة زمانا ، وإنما الكلام فيما إذا تقارنا زمانا مع القول بالنقل ، فإنه ربما يتوهم أن التأثير للرد لتقدمه الطبعي على الإجازة ، نظرا إلى تقدم الرجوع طبعا على تأثير الرد في سقوط العقد عن صلاحية التأثير المزاحم لتأثير الإجازة في صحة العقد ، ثم في حصول الملك للمشتري ، فحصول الملك للمشتري متأخر طبعا عن حصول الملك للمالك الأول برجوعه فكيف يزاحمه ؟ ! كما أن تأثير الإجازة في صحة العقد متأخر بالرتبة عن تأثير الرد في الرجوع الذي هو سبب سقوط العقد عن التأثير ، فكيف يزاحم الرد في سقوط العقد عن التأثير ؟ ! مع أنه ليس في مرتبة سببه ، وقد مر دفعه بعدم صحته وعدم كفايته فراجع [2] . نعم إذا تقارنت الإجازتان زمانا - وقلنا بالنقل - كان الترجيح لإجازة المالك الأول ، لما عرفت من أن ملكية المشتري وملكية المجيزين للعوض إنما تحصل مقارنة لتمامية السبب ، بخلاف فسخ المعاطاة وعود الملك إلى المالك الأول فإنه لا يعقل