responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224


المعاملي والالتزام المعاملي لا استقلال لها في الفعلية والتحصل ، بل باعتبار بقاء ما وقع عليه القرار والجعل وتعلق به الالتزام .
وقد مر سابقا [1] أن عنوان رد الملك لا بد له من ثبوت الملك ، فإن المعدوم لا رد له ولا رجوع فيه ، وأن اعتبار الملك سنخ اعتبار لا بد من أن يتعلق بما له نحو من أنحاء الثبوت ، لأن اعتبار الإحاطة والاحتواء والوجدان اعتبارات لا تتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ، فإنه لا معنى للإحاطة بالمعدوم ولا لاحتوائه ولا لوجدانه ، وأن الوجود والثبوت المضاف إلى مال إما باعتبار وجوده العيني الخارجي ، أو باعتبار وجوده في الذمة أو في العهدة ، وهما نحوان من وجوده الاعتباري الصحيح عرفا وشرعا ، ومن البين أن التالف ليس له ثبوت خارجي كما هو مفروض ، ولا وجود في الذمة ولا في العهدة ، فإن تلف مال أحد في ملكه لا يوجب دخوله في عهدته ولا اعتبار ماليته في ذمته .
وما ذكرنا سابقا [2] من أن المعاوضة باعتبار المالية ، والمالية محفوظة بالعين والبدل وإن كان يصحح تملك مالية التالف في ذمة من تلف عنده ، إلا أن رد الملك حيث يتوقف على سبق وجود الملك فلا يعقل اعتباره هنا ، حيث إنه قبل الرد لا ثبوت للمال في ذمة المفسوخ عليه ، بداهة عدم تعقل ملك الإنسان لبدل التالف في ذمة نفسه ، فلا محالة من يلتزم باعتبار الفسخ أو التراد حتى حال التلف لا بد له من الالتزام بأوسع مما ذكرنا سابقا [3] من اعتبار المعاوضة بين المالين تصحيحا للفسخ أو للرد ، وحينئذ كما يمكن اعتبار الفسخ أو التراد حال التلف فكذا حال التصرف .
وعليه فنقول : أصل الاشكال في التلف والتصرف مبني على أن البيع بمعنى التمليك والتملك ، وأن رد الملك يستلزم بقاء الملك ، ولا ملك على الفرض ، إما لتلف الذات أو لتلف وصف الملكية بالتصرف الناقل ، وأما إذا قلنا بأن البيع جعل



[1] تعليقة 114 .
[2] تعليقة 107 .
[3] تعليقة 107 .

224

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست