responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 216


مع ثبوت العهدة ، فكيف يتوقف ثبوت العهدة على المطالبة ؟ !
فإن قلت : العهدة تثبت بمجرد وضع اليد ، غاية الأمر أن وجوب رد العين ما دامت موجودة مقيد بالمطالبة ، ووجوب دفع البدل مقيد بالتلف والرجوع ، وإن كانت قاعدة اليد مطلقة من هاتين الجهتين في حالتي العين ، فمن يرى جواز التمسك بالعموم لما قدمناه سابقا [1] من أنه لا تخصيص في البين ، بل تقييد بالإضافة إلى الحالتين فله التمسك بقاعدة اليد في وجوب دفع البدل الواقعي بعد الرجوع ، ومن لا يرى ذلك فله استصحاب عدم وجوب البدل بعد الرجوع كما كان قبل الرجوع .
قلت : إذا لم يجب دفع البدل مطلقا فلا أثر لعهدة العين بعد تلفها ، فاعتبارها لغو محض ، فاثبات العهدة بسبب اليد يقتضي الالتزام بأثرها ، لا إلغاء آثارها رأسا ، فلا معنى للشك في عدم وجوب دفع البدل حتى بعد الرجوع .
إلا أن يقال : إن قاعدة اليد تثبت أصل العهدة ، وأن غرامة المأخوذ باليد وخسارته على ذي اليد ، لا أنها تثبت العهدة والغرامة بالمثل والقيمة ، حتى يلزم من نفي الغرامة بالمثل والقيمة رأسا نفي العهدة من أصلها ، غاية الأمر أن الطريقة العرفية الممضاة شرعا نوعا على تعين الغرامة في البدل الواقعي ، ولا مانع من تعيين الغرامة في المسمى جعلا من الشارع ، فلا يلزم لغوية العهدة ، وعليه فثبوت أصل العهدة بعموم على اليد ، وثبوت إحدى الخصوصيتين بأصل أو دليل آخر .
فإذا قلنا بحكومة أصالة السلطنة على أصالة عدم الضمان بالبدل الواقعي ، فأصالة السلطنة توجب عدم تعين الباقي للبدلية ، وحيث إن أصلها ثابت بثبوت العهدة يجب الخروج عن العهدة عقلا بالمثل والقيمة ، حيث لا مخرج سواهما ، كما أن العموم بنفسه ليس دليلا على الضمان بالمثل والقيمة ، فلا مانع من جريان أصالة البراءة عنهما ، فبضميمة العموم المثبت لأصل العهدة يتعين الباقي للبدلية للتالف ، حيث لا يحتمل بدلية غيره بعد نفي بدلية المثل والقيمة بالأصل ، إلا أنه على أي حال لا تكون قاعدة اليد مانعة عن جريان شئ من الأصلين ، وإن كان موجبا لتمانعهما ،



[1] تعليقة 105 .

216

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست