responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 210


تنبيه : ظاهر المصنف ( قدس سره ) وغيره هنا وفي غير المقام من الترديد بين كون الجواز من عوارض العقد أو من عوارض العوضين ، هو الترديد بين أمرين متبائنين ، بحيث يكون موضوع أحدهما قابلا للبقاء دون الآخر ، وظاهر بعض أعاظم العصر في مسألة التلف في زمن الخيار هو الترديد بين الاطلاق والتقييد ، حيث قال : ( ليس الشك من هذه الجهة شكا في قيدين متبائنين ، بل الشك من هذه الجهة شك في الاطلاق والتقييد ، لوضوح أن ليس المراد من التعلق بالعين السلطنة على احداث ملك جديد فيها ، نظير تملك مال الكافر الحربي مثلا ، بل المراد الاسترداد بفسخ العقد ، ففسخ العقد ملحوظ ومراد لا محالة ، إنما الشك في أن هذا الفسخ هل قيد بما يقتضي كون اللازم منه رجوع العين إلى الفاسخ أو لا ؟ بل هو باق على اطلاقه المقتضي لرجوع العين تارة ، ورجوع البدل أخرى ) انتهى .
وهو مبني على أنه لا معنى معقول لتعلق الخيار بالعين إلا تملكها ، مع أن المراد ليس احداث ملك جديد ، فلم يبق معنى معقول إلا السلطنة على فسخ العقد ، إما مطلقا أو مقيدا ، وأنت خبير بأن اعتبار رد الملك اعتبار صحيح لا دخل له بالتملك الموجود في الأخذ بالشفعة أو تملك مال الحربي ، ورد الملك إلى نفسه وإن كان موجبا لتملكه ، إلا أنه كذلك بالدقة لا بحسب الاعتبار ، وبذلك يندفع توهم أن الفسخ معاوضة جديدة ، بل اعتباره اعتبار حل المعاوضة .
نعم بناء على ما سبق منه في الأمر بالوفاء بالعقد - من أن المراد من العقد إما اللفظ الذي ينشأ به المضمون ، أو نفس الانشاء المنكشف باللفظ ، وأنه ليس بعدهما شئ إلا وجوب الوفاء تكليفا ، والتأثير في الملكية وضعا - كان ينبغي له أن يقول لا معنى لحل العقد إلا رد الملك ، إما مطلقا أو مقيدا ، وقد مر منا مرارا [1] أن العقد الحقيقي له اعتبار البقاء عرفا وشرعا ، فلا اشكال من هذه الجهة أيضا .
- قوله ( قدس سره ) : ( مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل . . . الخ ) [2] .



[1] كما في أول هذه التعليقة .
[2] كتاب المكاسب 91 سطر 6

210

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست