responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 21


واعتبار السلطنة على الفسخ ، واعتبار السلطنة على الاسترقاق مثلا ، وبقية الكلام في الرسالة المعمولة في تحقيق الحق .
ومنها : أن الحقوق تختلف فمنها ما لا يقبل السقوط والنقل بالمعاوضة والانتقال بالإرث كحق الولاية والتولية والنظارة والوصاية ، وبعضها يقبل كل ذلك كحق التحجير ، فإنه قابل للسقوط وللنقل بالمعاوضة - فيكون المنتقل إليه أولى بالأرض - وللانتقال بالإرث ، وبعضها يقبل الاسقاط والانتقال بالإرث كحق الخيار وحق الشفعة وحق الرهانة دون النقل إلى الغير ، بحيث يكون له الخيار وله تملك حصة الشريك ، أو له استيفاء الدين فإن ذلك غير صحيح أو غير معقول ، كما حقق في محله [1] ، وبعضها يقبل الاسقاط والنقل دون الانتقال بالإرث ، كحق القسمة في الزوجات ، فإن إسقاطه صحيح ، ونقله إلى زوجة أخرى كذلك ولكنه لا ينتقل بالإرث .
وقد بينا حال هذه الأقسام وما لها من الأحكام ومدرك اختلافها في رسالة الحق ، وسيجئ إن شاء الله تعالى الكلام في صلاحية ما يقبل النقل والانتقال لوقوعه عوضا في طي الحواشي المتعلقة بكلامه [2] ( زيد في علو مقامه ) .
* * *



[1] ص 44 .
[2] تعليقة 7 و 10 .

21

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست