responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20


خصوص هذه الموارد ، كما أن كون الحق بمعنى السلطنة كما هو المعروف لا مانع منه .
ودعوى : أن السلطنة من أحكام الملك والحق لا نفسهما - كما عن شيخنا الأستاذ [1] - إنما يتجه إذا أريد منها السلطنة التكليفية المساوقة لجواز التصرف ، لا ما إذا أريد اعتبارها كاعتبار الملكية ، فإنها كالملك يترتب عليها طبعا جواز التصرف شرعا بل ربما يكون في بعض أفراده منصوصا ، كما في حق القصاص حيث قال تعالى : * ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * [2] فالحق المجعول للولي هو نفس سلطانه شرعا لا أمر آخر يترتب عليه السلطنة التكليفية المساوقة لجواز القصاص في قبال حرمته ، فضلا عن كونه عين السلطنة التكليفية التي لا إسقاط لها ، ولا قابلية الصلح عنها بشئ .
والذي يترجح في نظري - ولم أقف على موافق صريحا - أن الحق في كل مورد اعتبار خاص له أثر مخصوص ، ففي مثل حق الولاية وحق الوصاية وحق التولية وحق النظارة ليس الاعتبار المجعول إلا اعتبار ولاية الأب والجد والحاكم ، واعتبار كون الشخص نائبا في التصرف عن الموصي ، واعتبار كون الشخص متوليا وناظرا ، فإضافة الحق إلى هذه الاعتبارات بيانية .
بل حق الرهانة أيضا كذلك ، فإنه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقة أو محبوسة على الدين ، وأثره جواز استيفاء الدين منه ، وأما مثل حق التحجير فهو حق مسبب عن التحجير ، والاعتبار الموجود في مورده مجرد كونه أولى بالأرض من غيره في تملكها باحيائها ، فلا يجوز لغيره مزاحمته ، ومثل حق الاختصاص في الخمر المتخذ للتخليل نفس اعتبار اختصاصه به لسبق ملكه له فيملكه بتخليله لا مجرد جواز تخليله ، أو جواز تملكه بتخليله .
نعم في مثل حق الشفعة وحق الخيار والحق المسبب عن الجناية لا بأس بأن يكون بمعنى اعتبار السلطنة على ضم حصة الشريك ببذل مثل الثمن للمشتري ،



[1] حاشية الآخوند 4 .
[2] الأسراء آية 33 .

20

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست