نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 205
الجدة ، لكنه توهم سخيف وتخيل ضعيف قد حققنا فساده مرارا . [1] وحيث عرفت أن التراد ملكي لا خارجي ، فما تعارف هنا من دعوى امتناع التراد بسبب التلف ، إما لتقيد التراد ملكا بحسب دليله بصورة بقاء العوضين ، فمع التلف يمتنع التراد الملكي بامتناع موضوعه الدليلي ، كما في باب الهبة حيث دل الدليل على أن الهبة إذا كانت قائمة بعينها فللواهب الرجوع . وإما لتقيد موضوعه عقلا ، حيث إن الملكية صفة وجودية قائمة بموضوع موجود ، فمع تلف العين لا موضوع كي تقوم به الملكية ، حتى يمكن الرد والاسترداد بلحاظها . وعبارات المصنف ( قدس سره ) وإن كانت محتملة للأمرين كعبارات غيره أيضا ، إلا أن نفيه ( رحمه الله ) لكون اللزوم والجواز من عوارض العقد ، وأنهما من عوارض العوضين يشهد لإرادة الشق الثاني ، وإلا فتقييد فسخ المعاملة دليلا - بصورة بقاء العين معقول كما مر في عبارة التحرير ، فالتصدي لبيان أن الجواز واللزوم من عوارض العوضين دون العقد كاشف عن أن العقد حيث إنه قابل للبقاء فجواز فسخه يدور مدار بقاء موضوعه دون العين ، وأن التراد الملكي حيث إنه متقوم في نفسه عقلا ببقاء العين ، فلذا يمتنع التراد . ولذا أورد عليه شيخنا الأستاذ ( بأن متعلق التراد ملكية العينين لا نفسهما ، والملكية كما يصح انتزاعها من الموجود ، كذلك يصح انتزاعها من التالف ، فإنها من الاعتبارات ، وهي مما لا تتوقف على موضوع موجود ، بل إذا كان هناك منشأ انتزاع تنتزع عن غيره ، وليست هي بالجدة التي هي إحدى المقولات كما توهم ، حتى يحتاج إلى موضوع موجود ، كيف وقد وقع التراد مع التلف فيما إذا فسخ العقد بخيار ، ولا يتفاوت في الامتناع أن يكون التراد بلا واسطة وبواسطة الفسخ ، لا يقال في الفسخ لا تراد ، بل يرجع إلى بدل التالف ابتداء ، فإنه لولا التراد لم يكن وجه