نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 179
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)
فقد مر سابقا [1] من أن مدلوله المطابقي هو وجوب الوفاء تكليفا أو اللزوم وضعا دون الصحة ، وإن أريد بالالتزام فله وجه ، لأن دليل اللزوم دليل الصحة بالالتزام لترتبه عليها . - قوله ( قدس سره ) : ( ففي لزومها مطلقا ( لعموم المؤمنون ) [2] . . . الخ ) [3] . ينبغي أن يعلم أولا أن إباحة التصرف في المال تارة تستند إلى إذن المالك ورضاه فمثلها بقائها ببقائهما كحدوثها بحدوثهما ، وأخرى تستند إلى العقد على الإباحة ومثلها قابلة للزوم - بمعنى عدم انفكاك الإباحة عن موضوعها - فليس للمبيح رد تلك الإضافة ، كما أنه ليس له [4] رد الملكية ، وحينئذ فلا يختص اللزوم بطرف الملكية بل يعم طرف الإباحة . وأما المعارضة في طرف الإباحة بعموم دليل السلطنة ، لأن المفروض بقاء المال على ملكه . فمندفعة : بأن غاية ما يقتضيه دليل السلطنة أن المالك له التصرف في ماله ، إلا أنه غير السلطنة على عقده ورد الإضافة ، فإنه محتاج إلى سلطنة جديدة متعلقة بالعقد قوليا كان أو فعليا كما مر الكلام فيه سابقا [5] ، نعم التصرف في نفس المال بما يوجب انتفاء موضوع تلك الإضافة لا مانع منه . والعجب من بعض أجلة المحشين حيث قال في دفع دليل السلطنة بما نصه : ( مقتضى السلطنة على المال لزوم الإباحة المفروضة لزومها لا جوازها ، لأنه إذا كان مسلطا على ماله وقد أباحه بعوض فيلزم أن تكون نافذة ) [6] انتهى كلامه ، فإن نفوذها لا يلازم لزومها كما في كل معاوضة نافذة ، فالاستدلال بالصحة على اللزوم غريب
[1] تعليقة 78 . [2] عوالي اللآلي 1 : 218 حديث 84 . [3] كتاب المكاسب 90 سطر 12 . [4] أضفنا لفظة ( له ) لأن السياق يقتضيها . [5] تعليقة 78 . [6] حاشية اليزدي 81 سطر 6 - ليس فيه كلمة ( لزومها ) .
179
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 179