responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 179

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


فقد مر سابقا [1] من أن مدلوله المطابقي هو وجوب الوفاء تكليفا أو اللزوم وضعا دون الصحة ، وإن أريد بالالتزام فله وجه ، لأن دليل اللزوم دليل الصحة بالالتزام لترتبه عليها .
- قوله ( قدس سره ) : ( ففي لزومها مطلقا ( لعموم المؤمنون ) [2] . . . الخ ) [3] .
ينبغي أن يعلم أولا أن إباحة التصرف في المال تارة تستند إلى إذن المالك ورضاه فمثلها بقائها ببقائهما كحدوثها بحدوثهما ، وأخرى تستند إلى العقد على الإباحة ومثلها قابلة للزوم - بمعنى عدم انفكاك الإباحة عن موضوعها - فليس للمبيح رد تلك الإضافة ، كما أنه ليس له [4] رد الملكية ، وحينئذ فلا يختص اللزوم بطرف الملكية بل يعم طرف الإباحة .
وأما المعارضة في طرف الإباحة بعموم دليل السلطنة ، لأن المفروض بقاء المال على ملكه .
فمندفعة : بأن غاية ما يقتضيه دليل السلطنة أن المالك له التصرف في ماله ، إلا أنه غير السلطنة على عقده ورد الإضافة ، فإنه محتاج إلى سلطنة جديدة متعلقة بالعقد قوليا كان أو فعليا كما مر الكلام فيه سابقا [5] ، نعم التصرف في نفس المال بما يوجب انتفاء موضوع تلك الإضافة لا مانع منه .
والعجب من بعض أجلة المحشين حيث قال في دفع دليل السلطنة بما نصه :
( مقتضى السلطنة على المال لزوم الإباحة المفروضة لزومها لا جوازها ، لأنه إذا كان مسلطا على ماله وقد أباحه بعوض فيلزم أن تكون نافذة ) [6] انتهى كلامه ، فإن نفوذها لا يلازم لزومها كما في كل معاوضة نافذة ، فالاستدلال بالصحة على اللزوم غريب



[1] تعليقة 78 .
[2] عوالي اللآلي 1 : 218 حديث 84 .
[3] كتاب المكاسب 90 سطر 12 .
[4] أضفنا لفظة ( له ) لأن السياق يقتضيها .
[5] تعليقة 78 .
[6] حاشية اليزدي 81 سطر 6 - ليس فيه كلمة ( لزومها ) .

179

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست