responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 172


الانعتاق ، فلا يترتب عليه سائر الآثار وإلا لزم الخلف من كونه فرضيا تقديريا بلحاظ أثر خاص ، وهذا مبنى المقابلة بين الملك التقديري والتحقيقي ، وإلا فالملك المقدر آنا ما ليترتب الانعتاق في آن بعده هو ملك تحقيقي آني ، ولا فرق في الملك التحقيقي بين طول مدته وقصره .
ومنها : ما يرجع إلى عدم الحاجة إلى الملك التحقيقي أو التقديري .
بيانه : أن المراد من قوله : ( لا عتق إلا في ملك ) أحد أمور ثلاثة [1] :
الأول : أن العتق لا بد من أن يتعلق بالرق دون الحر ، والمفروض انعتاق الرق هنا دون الحر .
الثاني : أن المعتق عنه لا بد من أن يكون مالكا ، والفرض عدم انقطاع [2] أحد العمودين عن المشتري ولا عن غيره ، بل انعتاقهما عليه قهرا ، فعلى أي حال لا ربط له بالانعتاق القهري ، فمنه تبين عدم معارضة ( لا عتق إلا في ملك ) مع قوله ( عليه السلام ) : ( إذا ملك ) إلى قوله : ( عتقوا ) وإنما المعارضة بين ( لا يملك ) وقوله ( عليه السلام ) : ( إذا ملكوا عتقوا ) من حيث النفي والاثبات ، وهذه المعارضة إنما تتم إذا قلنا بأن حقيقة البيع متقومة بالتمليك والتملك .
وأما إذا قلنا بأن غاية ما يقتضيه البيع قطع إضافة الملكية وصيرورة طرفها داخلا في ملك المشتري ، تابعة لقابلية المحل كاشتراء العبد تحت الشدة بالزكاة ، فإنه يوجب انقطاع إضافة البائع عنه ولا يدخل في ملك أحد ، لأن المشتري وهو من عليه الزكاة أو الحاكم أجنبيان عن الزكاة حتى يدخل في ملكهما ، وليس انعتاقه إلا زوال الملكية عنه ، وكذا بيع الكلي على من هو عليه فإنه يوجب انقطاع إضافة البائع من دون أن يملك المشتري ، إذ لا يعقل أن يملك الإنسان على ذمة نفسه شيئا من دون تفاوت بين زمان قصير وطويل ، فكذا فيما نحن فيه فإن قطع إضافة البائع عن أحد عمودي المشتري كاف في تحقق البيع ، فلا ملك للمشتري لا تحقيقا ولا تقديرا .



[1] لم يذكر إلا وجهين والثالث قوله ( وأما إذا قلنا . . . ) .
[2] هكذا في الأصل والصحيح ( انعتاق ) .

172

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست