responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 170


ومن البين أن البيع بالحمل الشائع والعتق بالحمل الشايع لا يعقل أن يكون شئ منهما شرطا متمما للسبب ، للزوم الدور لتوقف ملكية البائع على حصول السبب التام لملكه ، وهو متوقف على حصول البيع بالحمل الشائع المتوقف على ملكية البائع .
وأما تطبيق ما نحن فيه على ما ذكر على فرض معقوليته فالأمر فيه واضح ، إذ المفروض أنه لم يقصد المبيح إلا إباحة التصرفات ، فإن الكلام في الإباحة في قبال التمليك لا في التمليك الصريح والتمليك الضمني .
ومما ذكر تبين حال قوله " أعتق عبدك عني " فإن مجرد الاستدعاء لا يقتضي ايجابا ولا العتق يقتضي قبولا ، ومع فرض الالتفات إلى عدم معقوليته أو عدم صحته وفرض القصد ففيما نحن فيه أيضا كذلك ، غاية الأمر أنه خلف بحسب فرض الإباحة في قبال التمليك ، لأنهما متفاوتان في دلالة الاقتضاء ، ومنه يظهر ما في دعوى المتن من الفرق ، فتدبر هذا بعض الكلام في القسم الأول من الملك التحقيقي .
وثانيهما : ما عنونه - بقوله ( قدس سره ) : ( وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع أو العتق فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه ) [1] إلى آخر كلامه - ومثله الفسخ الفعلي بالبيع والعتق كما ذكره ( قدس سره ) في البحث عن الفسخ بالفعل ، وإنما التزم ( قدس سره ) بحصول الملك قبل البيع والعتق [2] نظرا إلى توقفهما عليه فلا يمكن حصوله بهما ، مضافا إلى ما أفاده ( قدس سره ) هناك بأن الفعل لا إنشاء فيه وتمام الكلام فيه موكول إلى ذلك المبحث فقد استوفينا الكلام [3] فيه .
وأما حكمه ( قدس سره ) بعدم انطباقه على ما نحن فيه فبالنظر إلى الفرق بين الفسخ ونحوه وبين التمليك ، حيث إنه يحتاج إلى سبب انشائي يتسبب به إلى حصول الملك دون



[1] كتاب المكاسب 79 سطر 32 .
[2] في الأصل لفظة ( بأن ) والظاهر أنها زائدة .
[3] ح 5 تعليقة 112 .

170

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست