نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 167
يكون عوضا فإن التضائف بين المعوضية والعوضية لا يقتضي أزيد من ذلك ، والحال أن اشكال المعاوضة متساوي النسبة إلى الثمن والمثمن . وثانيا : وهي العمدة أن المعاوضة بعنوانها لم يرتب عليه أثر شرعا حتى تكون مدارا في مثل المسألة ، بل الأثر مترتب على البيع فلا بد من صدق البيع ، وحقيقته - كما قدمنا [1] - تمليك عين في قبال شئ في مقابل التمليك المجاني ، والباء في " بعت كذا بكذا " كما هو الأصل للمقابلة لا للبدلية ، مع أن مقتضاها كما عرفت كون المبيع ذا بدل لا كونه بدلا أيضا ، فيصح الإذن في الاشتراء بماله لنفسه . والشاهد على عدم تقوم حقيقة البيع بدخول الثمن في ملك مالك المثمن بيع الكلي ، فإنه ليس فيه إلا التعهد بمال في ذمته للمشتري بعوض ، فالمال بعين هذا التعهد المعاوضي يصير ملكا للمشتري من دون سبق ملك للبايع ، غاية الأمر أن للإنسان من حيث السلطنة على نفسه السلطنة على تمليك كلي في ذمته بتعهده إياه ، وقد مر في أوائل التعليقة [2] بعض الموارد التي لا تتقوم بالتمليك من الطرفين فضلا عن المعاوضة الحقيقية . نعم ما ربما يقال في مقام التأييد وأن المعاوضة العرفية أوسع دائرة من المعاوضة الحقيقية ، بما حاصله النقض بمثل " خط ثوب زيد وأنا أعطيك درهما " " واحمله وعلي عوضه " إلى غير ذلك ، فهو اشتباه ، لأن زيدا لا يملك الخياطة ولا الحمل ، وإنما المالك لهما ولمثلهما هو مالك الدرهم فلا نقض من هذه الحيثية ، نعم الإجارة على الأعمال نظير بيع الكلي من موارد النقض بالبيان المتقدم [3] ، هذا كله في اقتضاء المعاوضة عقلا . وأما اقتضائها شرعا للأدلة المتقدمة ، فتحقيق الحال فيه : أن المراد من هذه العبارة ، تارة أن المبيع لا بد من أن يكون ملكا حتى يقبل التمليك والمعتق -
[1] تعليقة 22 قوله ( ولا يبعد أن يقال . . . ) . [2] تعليقة 22 . [3] في نفس التعليقة .
167
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 167