responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 166


يقصدا باعطائهما إلا تمليك المال بإزاء التمليك فارجاعه إلى الصلح العقدي بلا وجه ، نعم لا مضائقة عن كونه معاملة مستقلة إذا كان هناك دليل بالخصوص على صحته وأنى له ( قدس سره ) بذلك .
- قوله ( قدس سره ) : ( ومنشأ الاشكال أولا الاشكال في صحته . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن عمدة المانع من إباحة جميع التصرفات حتى البيع مثلا أمران :
أحدهما : عقلي وهو اقتضاء المعاوضة دخول كل من المبيع والثمن في ملك مالك الآخر .
وثانيهما : شرعي وهو ما دل على إناطة البيع والعتق بالملك كقوله ( عليه السلام ) : ( لا بيع إلا في ملك [2] و ( لا عتق إلا في ملك ) [3] ولذا قال ( قدس سره ) في أواخر كلامه : ( إن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل . . . الخ ) [4] وحينئذ فنقول : أما اقتضاء المعاوضة عقلا فبملاحظة أن المعاوضة والمبادلة ليسا من الأمور المستقلة بذواتها ، بل معان نسبية تعليقية ، فلا بد من أن يكون العوضية والبدلية في شئ ، فإذا كانت المعاوضة في الملكية فلا بد من قيام المبيع مقام الثمن في إضافة الملكية لصاحبها ، وقيام الثمن مقام المبيع في إضافة الملكية لصاحبها ، ومقتضاه انتقال المبيع من مالكه إلى مالك الثمن ، وانتقال الثمن من مالكه إلى مالك المبيع ، وإذا كانت حقيقة المعاوضة متقومة بذلك فالإذن في بيع مال الغير لنفسه إذن في أمر غير معقول .
ويندفع أولا : بأن المعاوضة الحقيقية لا تقتضي أزيد من كون كل منهما مملوكا بالمعاوضة بينهما ، لا كون كل منهما قائما مقام الآخر فيما كان له من الإضافة ، مع أن مقتضى المعاوضة كون أحدهما معوضا والآخر عوضا ، وعليه فإذا إذن له في اشتراء شئ بماله لنفسه يكون المبيع معوضا حقيقة لصيرورته ذا عوض ، ولا يجب أن



[1] كتاب المكاسب 89 سطر 3 .
[2] عوالي اللآلي 2 : 247 حديث 16 وفيه ( لا بيع إلا فيما تملك ) .
[3] عوالي اللآلي 2 : 299 حديث 4 .
[4] كتاب المكاسب 89 سطر 27 .

166

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست