responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > تنبيهات المعاطاة < / فهرس الموضوعات > تنبيهات المعاطاة < فهرس الموضوعات > التنبيه الأول : هل يعتبر فيها شرائط البيع < / فهرس الموضوعات > التنبيه الأول : في اعتبار شرائط البيع في المعاطاة وعدمه - قوله ( قدس سره ) : ( التمسك في مشروعيته بعموم الناس . . . الخ ) [1] .
لا يخفى أن الإباحة المالكية بما هي إباحة إنشائية من المالك وإمكان حصولها غير محتاج إلى دليل ، ولا معنى لإناطتها شرعا لشئ إلا أنها لا أثر لها شرعا إلا بعد الحكم على طبقها شرعا بالإباحة ، وهو معنى مشروعيتها المستفادة من دليل السلطنة ، وهذه الإباحة الشرعية على وفق الإباحة المالكية غير الإباحة الشرعية الابتدائية المقابلة للإباحة المالكية ، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة ، لأن نسبة تلك الإباحة إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه ، لا نسبة المسبب إلى سببه أو ما يشبه ذلك ، كإباحة ما أباحه المالك .
نعم إن كان الدليل على مشروعية المعطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين من الإباحة ينبغي الأخذ بالمتيقن ، إلا أن تكون السيرة على أوسع من ذلك كما ادعاه كاشف الغطاء [2] ( قدس سره ) وأن عادة المسلمين جرت على ذلك .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به . . . الخ ) [3] .
تنقيح المرام برسم أمور في المقام :



[1] كتاب المكاسب 87 سطر 10 .
[2] شرحه على متاجر القواعد مخطوط .
[3] كتاب المكاسب 87 سطر 11 .

153

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست