responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 151


المحللية والمحرمية .
- قوله ( قدس سره ) : ( بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن الحصر إذا لوحظ بالإضافة إلى الايجاب في قبال المقاولة ، فالتعبير عنه بالكلام لا يدل على حصر المحلل والمحرم في الايجاب الكلامي ، وإنما يدل على الحصر إذا أطلق الكلام في قبال الفعل والمفروض هو الأول ، فالرواية تدل على الحصر في الايجاب المعبر عنه لنكتة بالكلام ، ولا يبتني على ثبوت المفهوم للوصف ، فإنه فيما إذا كان في القضية موصوف معتمد عليه ، وإلا كان من اللقب دون الوصف .
ولا يجدي كونه في المقام جاريا مجرى التعليل ، فإنه بالإضافة إلى الايجاب لا بالإضافة إلى الكلام ، لأن المفروض المعاملة بين الايجاب والمقاولة لا القول والفعل ، ونكتة التعبير لا تنحصر في حصر الايجاب في الكلام ، ولعل النكتة أن مفروض السؤال حيث كان قول المشتري اشتر لي هذا الثوب فلذا استفصل ( عليه السلام ) : ( إنه أليس إن شاء أخذ . . . الخ ) حيث إن الكلام المزبور يمكن أن يقصد به الاشتراء ويمكن أن يكون أمرا به ومحققا للمقاولة ، فلما تبين أن الكلام المزبور لم يكن بعنوان المعاملة ، بل بعنوان المقاولة فلم يحصل ما من شأنه التحليل والتحريم بالكلام المزبور ، ليدخل تحت عنوان بيع ما ليس عنده ، فحصر التحليل والتحريم في الايجاب الكلامي ، من حيث أن القابل للأمرين المتعين في المقاولة دون المعاملة كان كلاما ، فلذا حصر المحلل والمحرم في الكلام .
t t t



[1] كتاب المكاسب 86 سطر 33

151

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست