نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 150
وأما كونه أقرب من الاحتمال الثالث والرابع ، فكونه أقرب من الاحتمال الثالث موضوعا ومحمولا واضح ، لأن الألفاظ وإن كانت موضوعة لنفس المعاني من دون أخذ الوجود أو العدم فيها ، إلا أن المفاهيم الثبوتية إذا أطلقت في غير مقام الحدود يراد منها ما هو بالحمل الشايع ، فمطابقها حيثية ذاته حيثية طرد العدم ، فلا معنى لاطلاق الكلام وإرادة عدمه ، بخلاف إطلاق الكلام وملاحظته فانيا في مطابقه ، هذا باعتبار الموضوع . وأما الأقربية باعتبار المحمول فلأن إطلاق المحلل على عدم الكلام لا يخلو عن مسامحة ، إذ بقاء كل من العينين على ملك صاحبه ببقاء علته لا بعدم علة ضده ، كما أن إطلاق المحرم على الايجاب المتعلق بما ليس عنده أي الايجاب في غير محله ، ففيه أيضا مسامحة إذ عدم حلية المال بعدم حصول الايجاب الصحيح لا بحصول الايجاب الفاسد . ومنه يعلم : أن قياسه بباب المزارعة باطل ، لأن المراد من محرمية تسمية ما للبذر والبقر باعتبار أنه مفسد لعقد المزارعة ، فالمحرمية وضعا صحيحة ، بخلاف محرمية الايجاب الواقع في غير محله ، فإنها غير صحيحة لا تكليفا ولا وضعا . نعم لو كانت العبارة " يحل الكلام ويحرم الكلام " من باب الفعل المجرد ، كما في نسخة الوسائل الموجودة عندي لأمكن اصلاحه بإرادة الحلية الوضعية والحرمة الوضعية ، والمراد أن ايجاب البيع هو الذي يوصف بالنفوذ تارة ، وبعدمه أخرى دون المقاولة الخارجة عن مقسم الحل والحرمة وضعا . ومما ذكرنا أولا تبين وجه الأقربية من الرابع من الوجوه ، مضافا إلى ما فيه من التفكيك في المراد من الكلام بين الفقرتين . وهنا احتمال سادس وهو أن الايجاب الصحيح في ذاته يؤثر تارة في الحل وأخرى في الحرمة ، كالنكاح المؤثر في الحلية والطلاق أو الظهار المؤثر في الحرمة ، والمراد أن السبب المؤثر تارة في الحلية وأخرى في الحرمة منحصر في الكلام ، لا أن الصحيح المحلل والفاسد المحرم منحصر في الكلام حتى يورد عليه بالاشكال في
150
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 150