responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 136


في باب ملزمات المعاطاة [1] من أنهما من عوارض الملك وأحكامه في باب المعاطاة والهبة ، ومن عوارض العقد في العقود المحكومة بالخيار وحل العقد .
وعليه فإن أراد كونهما من أحكام السبب مطلقا فاطلاقه ممنوع على مسلكه ، وإن أراد كونهما من [2] باب المعاطاة كذلك فهو غير صحيح على مسلكه ، وحينئذ يلزم عليه أحد أمرين ، إما منافاته لمسلكه عموما أو خصوصا ، وإما صحة ما استفاده غير واحد - كما تقدم - من أنهما وإن كانا من عوارض الملك لكن منشأ اختلافهما ليس اختلاف الملك ، بل اختلاف السبب المملك ، فإنه يكفي في اقتضاء الموضوع أنه ملك حاصل بالعقد فيلزم ، وملك حاصل بالمعاطاة فلا ، مع اتحاد أصل الملك .
وحينئذ يرد عليه أن اختلاف الملك ولو لخصوصية من ناحية اختلاف السبب كاف في المنع عن استصحاب شخص الملك ، وسيجئ [3] إن شاء الله تعالى تفصيل القول في الخصوصية المستكشفة ، وأنها هل هي على نحو يمنع عن استصحاب الشخص أولا ؟
- قوله ( قدس سره ) : ( مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك . . . الخ ) [4] .
لعل نظره ( قدس سره ) إلى أن اختلاف الحقيقة واقعا لا يضر بأركان الاستصحاب من اليقين والشك ، وهو كذلك إلى من لا يلتفت إلى اختلاف الحقيقة ، فإنه يتيقن ويشك ، ولا واقع لليقين والشك إلا أنفسهما ، وأما المحتمل لاختلاف الحقيقة ، فلا يقين له بالفرد بما هو ، لاحتماله الخصوصية الدخيلة في كونه فردا للطبيعة الموجودة ، فكيف يتيقن بحدوث فرد خاص ، وأما اليقين بالوجود المضاف إلى هذه الطبيعة المتحققة على أي حال ، فهو يقين بوجود الكلي ، إذ لا نعني باليقين به إلا التيقن بوجوده ، لا أن مجرد تشخصه بالوجود يجعله فردا بحسب مرحلة اليقين والشك ، وإن كان فردا واقعا ، إذ



[1] كتاب المكاسب 91 سطر 4 .
[2] حق العبارة أن يقول ( في باب المعاطاة . . ) .
[3] تعليقة 77 .
[4] كتاب المكاسب 85 سطر 9 .

136

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست