responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 127


الاشكال في جواز التصرف في النماء ، وليس فيما أجاب به المصنف ( رحمه الله ) إلا ما يتعلق بالأول فقط .
فنقول : أما اشكال جواز التصرف في النماء - مع معاملة المتشرعة معه معاملة أصله الكاشف عن الملكية - هو أن مسوغ التصرف إما الملكية وإما الإباحة الشرعية أو المالكية ، ولا ملكية لما سيجئ [1] إن شاء الله تعالى ، وأما الإباحة الشرعية فليست إلا في موضوع المأخوذ بالمعاطاة ، كما أن الإباحة المالكية المستفادة من الرضا الضمني ، فهي ليست إلا فيما جعله المالك مستوليا عليه ، وهو المأخوذ بالمعاطاة ، والنماء المتصل وإن كان تابعا عرفا إلا أن النماء المنفصل ليس كذلك .
وأما اشكال الملكية فهو في فرض عدم حدوث مملك للأصل من تصرف أو تلف ، فإنه لا بد من كون حدوث النماء مملكا للأصل ليتبعه نمائه فهو غريب ، أو كون حدوثه مملكا لنفسه دون أصله فهو غريب آخر ، مع كونه فرعا ونماء .
ويمكن أن يقال : لا حاجة إلى فرض ملكية النماء ليلزم أحد الأمرين الغريبين ، بل نقول يكفي في جواز التصرف في أصله ، بتقريب : أن سنخ هذا الرضا المسوغ لجميع التصرفات شرعا مبائن لمجرد الإذن والرضا في موارد أخر ، فإنه في الموارد الأخر إذن ابتدائي في شئ ، والإذن في التصرف في شئ ليس إذنا في شئ آخر مبائن له وجودا .
بخلاف الإذن الناشئ عن كون الشخص في مقام إخراج نفسه عن الطرفية لإضافة الملكية وجعل غيره مسلطا على ماله ، فإن العين وتوابعها المتصلة والمنفصلة في نظره على حد سواء ، وليست الإباحة المطلقة الشرعية إلا على طبق الإذن والرضا المطلق من المالك ، لا إنها إباحة ابتدائية قهرا على المالك ، ومنه علم أن شمول مثل هذا الإذن غير خفي ، فلا حاجة إلى الملكية حتى يستلزم الغرابة التي لا تدفع إلا بالالتزام بالملكية من أول الأمر .



[1] في نفس التعليقة .

127

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست