responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 126


محله [1] .
- قوله ( قدس سره ) : ( فإن ثبت باجماع أو سيرة . . . الخ ) [2] .
أي ما ادعاه كاشف الغطاء في ذيل الايراد من أنه لا رجوع بالمثل والقيمة ، لا أن غرضه إن ثبتت المملكية باجماع أو سيرة ، فإنه مع الاجماع على الملكية والمملكية لا حاجة إلى كلفة الجمع بين القواعد ، فراجع ما عن بعض المحشين في شرح هذه العبارة .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ . . . الخ ) [3] .
< فهرس الموضوعات > جواز مطالبة المالك والمشتري من اتلف المبيع < / فهرس الموضوعات > حاصل الجواب : أن الاشكال تارة من حيث المطالبة ، وأخرى من حيث الضمان .
أما المطالبة مع بقاء العين المغصوبة فلكل من المالك والمباح له مطالبة المغصوب ، لا لكون الغاصب ضامنا لهما فإنه غير معقول ، بل للمالك المطالبة لمالكيته وللمباح له المطالبة أيضا ، لفرض سلطانه على العين الذي أقل مراتبه السلطنة على الانتزاع من يد الغاصب .
وأما الضمان مع تلف العين فالغاصب ضامن لخصوص المغصوب منه ، لفرض مملكية التلف مطلقا فليس فيه غرابة زائدة على غرابة مملكية التلف ، نعم إن قلنا بمملكية الغصب كان زيادة غرابة فيه ، إلا أنه لا حاجة إليه لا في جواز المطالبة ولا في الأخذ بالبدل ، فتدبر .
< فهرس الموضوعات > من يملك نماء العين المباعة < / فهرس الموضوعات > - قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من حكم النماء . . . الخ ) [4] .
ظاهر صدر كلام كاشف الغطاء أن الاشكال من حيث ملكية النماء ، وظاهر آخر عبارته ( رحمه الله ) حيث قال : ( وشمول الإذن خفي ) [5] أن نتيجة الاشكال في الملكية



[1] في مسألة الضمان .
[2] كتاب المكاسب 84 سطر 26 .
[3] كتاب المكاسب 84 سطر 31 .
[4] كتاب المكاسب 84 سطر 33 .
[5] شرح القواعد مخطوط وقد نقل عبارته في جواهر الكلام 22 : 224 .

126

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست