نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 126
محله [1] . - قوله ( قدس سره ) : ( فإن ثبت باجماع أو سيرة . . . الخ ) [2] . أي ما ادعاه كاشف الغطاء في ذيل الايراد من أنه لا رجوع بالمثل والقيمة ، لا أن غرضه إن ثبتت المملكية باجماع أو سيرة ، فإنه مع الاجماع على الملكية والمملكية لا حاجة إلى كلفة الجمع بين القواعد ، فراجع ما عن بعض المحشين في شرح هذه العبارة . - قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ . . . الخ ) [3] . < فهرس الموضوعات > جواز مطالبة المالك والمشتري من اتلف المبيع < / فهرس الموضوعات > حاصل الجواب : أن الاشكال تارة من حيث المطالبة ، وأخرى من حيث الضمان . أما المطالبة مع بقاء العين المغصوبة فلكل من المالك والمباح له مطالبة المغصوب ، لا لكون الغاصب ضامنا لهما فإنه غير معقول ، بل للمالك المطالبة لمالكيته وللمباح له المطالبة أيضا ، لفرض سلطانه على العين الذي أقل مراتبه السلطنة على الانتزاع من يد الغاصب . وأما الضمان مع تلف العين فالغاصب ضامن لخصوص المغصوب منه ، لفرض مملكية التلف مطلقا فليس فيه غرابة زائدة على غرابة مملكية التلف ، نعم إن قلنا بمملكية الغصب كان زيادة غرابة فيه ، إلا أنه لا حاجة إليه لا في جواز المطالبة ولا في الأخذ بالبدل ، فتدبر . < فهرس الموضوعات > من يملك نماء العين المباعة < / فهرس الموضوعات > - قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من حكم النماء . . . الخ ) [4] . ظاهر صدر كلام كاشف الغطاء أن الاشكال من حيث ملكية النماء ، وظاهر آخر عبارته ( رحمه الله ) حيث قال : ( وشمول الإذن خفي ) [5] أن نتيجة الاشكال في الملكية
[1] في مسألة الضمان . [2] كتاب المكاسب 84 سطر 26 . [3] كتاب المكاسب 84 سطر 31 . [4] كتاب المكاسب 84 سطر 33 . [5] شرح القواعد مخطوط وقد نقل عبارته في جواهر الكلام 22 : 224 .
126
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 126