responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 122


بالتكسب والتصرف في المال ، فيكون مملكا له ولأصله وليس هذا غريب آخر زيادة على غرابة مملكية التصرف .
وأما خمس الأرض فما هو المسلم في الخارج عدم سقوطه رأسا ، أما تعلقه بها قبل التصرف في الأرض فغير معلوم ، فليس فيه غريب زائد على ما عرفت ، ولا يمكن الالتزام بكون خمس الأرض ملكا اشاعيا لأربابه مع بقائها على ملك البائع ، كما لا معنى للملك الإشاعي في المباح له ، مع ظهور دليل الخمس في الملك .
وأما الزكاة فتعلقها بالأعيان الزكوية مما لا شبهة فيه ، غاية الأمر أن الفقير شريك للبائع لا للمشتري ، مثلا إذا اشترى ما يبلغ النصاب والمفروض أنه على ملك البائع ، وحال عليه الحول فيما يعتبر فيه [1] كالنقدين والأنعام ، فلا محالة يتعلق به الزكاة إلا أنه شريك مع مالكه ، ولو فرض أن المالك ممن لا يجب عليه الزكاة فلازمه عدم الزكاة ، إذ المالك ممن لا يجب عليه والمشتري غير مالك ، فيتحقق حينئذ مورد النقض والاستبعاد ، هذا بالإضافة إلى تعلق الخمس والزكاة .
وأما إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة ، لمكان ولاية المالك على تعيينه في غير العين المتعلق بها الخمس والزكاة ، فليس فيه اشكال إلا مملكية التصرف ، وأما إذا أخذهما في ذمته وكانا كسائر الديون ، فجواز أداء دينه بمال الغير كما تقدم لا اشكال فيه حتى من حيث مملكية التصرف ، فتدبر .
وأما الوصية بالمأخوذ بالمعاطاة فالوجه في تخصيص الاشكال به دون البيع والعتق ونحوهما أنهما مملكان فعلا ، بخلاف الوصية فإنها لا تؤثر إلا بعد الموت الذي لا يكون الموصي قابلا للملك ، مع أن الموت شرط مقارن لملك الموصى له ، فلا يعقل أن يكون حال الموت المحقق لملك الموصي مؤثرا في ملك الموصى له أيضا .
ويندفع : بما مر [2] من أن جواز التصرفات الموقوفة على الملك مطلقا كما يقتضي



[1] أي الحول .
[2] تعليقة 60 .

122

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست