نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 121
وربما يحتمل [1] وجه آخر وهو أن عدم تعلق المذكورات بما في اليد استبعاد محض ، ودعوى قيام السيرة على تعلقها فعدم الالتزام به مخالفة للسيرة ، رجوع إلى السيرة فيخصص بها القاعدة المقتضية لعدم تعلقها إلا بالملك . وأنت خبير بأن كاشف الغطاء ( قدس سره ) لم يستبعد عدم التعلق ، بل استبعد تعلقها مع عدم الملك ، حيث قال ( قدس سره ) : ( فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك ) [2] . ثم اعلم أن مقتضى كلام هذا الفقيه النبيه الوجيه أن تعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة أمر مفروغ عنه ، ولذا استبعد تعلقها به مع عدم الملك ، ولا موجب لكونه مسلما في الخارج إلا بملاحظة سيرة المتشرعة ومعاملتهم معه معاملة الملك ، فلا مناص من أحد أمرين : إما الالتزام بكون المأخوذ ملكا أو الالتزام بتخصيص تلك الأدلة الدالة على حصر تعلق المذكورات بالملك ، ولازمه تأسيس قواعد جديدة على خلاف ظواهر تلك الأدلة ، وحينئذ لا بد للعامل بالإباحة أما منع حصر المذكورات بالملك ، وإما حصول الملك بما لا يتحقق معه أمر غريب آخر زيادة على غرابة مملكية التصرف كما هو المفروض . فنقول : جملة من المذكورات لا تتوقف على الملك كالاستطاعة المتحققة بالبذل والإباحة ، وكأداء الدين فيما إذا أذنه [3] في أداء دينه بماله ، وكالإباحة للانفاق على عياله ، فإن شيئا منها لا يتوقف على الملك ، والمفروض كون المال مباحا له بالإباحة المطلقة ، وكذا الغنى المانع عن أخذ الزكاة ، فإن من كان واجدا لمؤنة سنته ولو بطريق الإباحة لا يستحق الزكاة كما إذا عاله غيره . وأما مسألة تعلق الخمس والزكاة فنقول : أما الخمس فلا مورد له في الفرض إلا خمس ربح التجارة وخمس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم . أما خمس ربح التجارة بالمأخوذ بالمعاطاة ، فلا محالة يكون حصول الربح مسبوقا
[1] تعريض بالسيد اليزدي راجع حاشيته 72 . [2] حاشيته على القواعد مخطوطة يراجع جواهر الكلام 22 : 222 . [3] هكذا في الأصل والصحيح ( أذن له ) .
121
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 121