نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 95
- قوله ( قدس سره ) : ( أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه . . . الخ ) [1] . فيه مسامحة واضحة ، إذ المعاطاة التي يمكن أن تصح بيعا لا يعقل أن يكون كلا طرفيها إعطاء بعنوان العوضية ، بل لا بد من أن يكون أحد طرفيها إعطاء بعوض ، لا كلا من طرفيها إعطاء عوضا ، ولا إعطاء بعوض والمقصود واضح . - وقوله ( قدس سره ) : ( ويرد الأول بامتناع خلو الدافع . . . الخ ) [2] . وعن بعض أجلة تلامذته ( رحمهما الله ) في كتاب الإجارة ما لفظه : ( ويمكن دفعه بأن الفعل في المقام كاللفظ في العقود ، وقد يكون مسلوب المعنى ، نعم لا بد في الفعل الاختياري من غرض ، فإذا كان هو محض التوصل إلى الآخر تم الغرض [3] انتهى . وفيه : أن مثله خارج عن تصور صور التعاطي المعاملي ، فلا يقاس بتسليط الغاصب القاهر خارجا لدفع شره ، فإنه لا مبيح ولا مملك فليس تسليطا معامليا اعتباريا . نعم ظاهر الجواهر [4] بملاحظة تمام أطراف كلامه ، أن المقصود هو التسليط المطلق الذي نتيجته الإباحة المالكية ، فإن فصلها هو أمر عدمي ، وهو عدم قصد قطع إضافة الملك عن نفسه ، فالتسليط المتقيد بهذا الفصل العدمي تسليط إباحي ، فلا يلزم محذور امتناع وجود الجنس بلا فصل ، فالإباحة تارة تقصد بعنوانها وهي الصورة الأولى ، وأخرى تتحقق بقصد التسليط مع عدم قصد قطع إضافة الملك عن نفسه ، فتدبر .
[1] كتاب المكاسب 81 سطر 4 . [2] كتاب المكاسب 81 سطر 6 . [3] كتاب الإجارة 5 . [4] جواهر الكلام 22 : 217 وما بعدها .
95
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 95