responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 95


- قوله ( قدس سره ) : ( أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه . . . الخ ) [1] .
فيه مسامحة واضحة ، إذ المعاطاة التي يمكن أن تصح بيعا لا يعقل أن يكون كلا طرفيها إعطاء بعنوان العوضية ، بل لا بد من أن يكون أحد طرفيها إعطاء بعوض ، لا كلا من طرفيها إعطاء عوضا ، ولا إعطاء بعوض والمقصود واضح .
- وقوله ( قدس سره ) : ( ويرد الأول بامتناع خلو الدافع . . . الخ ) [2] .
وعن بعض أجلة تلامذته ( رحمهما الله ) في كتاب الإجارة ما لفظه : ( ويمكن دفعه بأن الفعل في المقام كاللفظ في العقود ، وقد يكون مسلوب المعنى ، نعم لا بد في الفعل الاختياري من غرض ، فإذا كان هو محض التوصل إلى الآخر تم الغرض [3] انتهى .
وفيه : أن مثله خارج عن تصور صور التعاطي المعاملي ، فلا يقاس بتسليط الغاصب القاهر خارجا لدفع شره ، فإنه لا مبيح ولا مملك فليس تسليطا معامليا اعتباريا .
نعم ظاهر الجواهر [4] بملاحظة تمام أطراف كلامه ، أن المقصود هو التسليط المطلق الذي نتيجته الإباحة المالكية ، فإن فصلها هو أمر عدمي ، وهو عدم قصد قطع إضافة الملك عن نفسه ، فالتسليط المتقيد بهذا الفصل العدمي تسليط إباحي ، فلا يلزم محذور امتناع وجود الجنس بلا فصل ، فالإباحة تارة تقصد بعنوانها وهي الصورة الأولى ، وأخرى تتحقق بقصد التسليط مع عدم قصد قطع إضافة الملك عن نفسه ، فتدبر .



[1] كتاب المكاسب 81 سطر 4 .
[2] كتاب المكاسب 81 سطر 6 .
[3] كتاب الإجارة 5 .
[4] جواهر الكلام 22 : 217 وما بعدها .

95

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست